responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 343

[الفصل الثالث المحلوف عليه]

الفصل الثالث المحلوف عليه و انما يحلف على الميت في فعل نفسه و غيره و نفى فعل نفسه اما على نفى فعل غيره فيحلف على عدم العلم (و الضابط) ان اليمين على العلم دائما و لا يجوز ان يحلف مع الظن الغالب فلا يحل له يمين البتّ بظن يحصل من قول عدل أو خط أو قرينة حال من نكول خصم و غيره، فلو ادعى عليه بإيداع أو ابتياع أو قرض أو جناية حلف على النفي، و لو ادعى على مورثه لم يتوجه اليمين الا ان يدعى عليه العلم فيحلف على نفيه فيقول لا اعلم على مورثي دينا و لا اعلم منه إتلافا و بيعا.

(و هل) يثبت في نفى أرش الجناية عن العبد اشكال (1) و يجب البت في نفى الإتلاف عن بهيمته التي قصّر فيها بتسريحها و لو قال قبض وكيلك حلف على نفى العلم و يكفى مع الإنكار الحلف على نفى الاستحقاق و ان نفى الدعوى على رأى (2)، و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض


من الغريم لثبوت استحقاق الوارث شرعا و هو مقرّ بأنه تركة للميت فالأخذ من الوارث لا منهم (و من) حيث ان حق الاستيفاء للوارث (و اعلم) ان الاشكال آت فيما إذا أقرّ الوارث انه غير مستحق فهنا يستوفى الغرماء من الغريم قولا واحدا.

الفصل الثالث المحلوف عليه قال قدس اللّه سره: و هل يثبت (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: لو ادعى انسان على عبد بجناية فالغريم المولى لتعلق الأرش بالعبد و هو عين ماله فحينئذ هل يتوجه اليمين على المولى على نفى العلم أو على البت يحتمل ذلك (من) ان المولى هو الضامن في الحقيقة لأن العبد إذا تعلق في رقبته مال و استوفى من رقبته فالغارم في الحقيقة هو السيد (و من) انها يمين على نفى فعل الغير و كل يمين على نفى فعل الغير فهي على نفى العلم.

قال قدس اللّه سره: و يكفى مع الإنكار (إلى قوله) على رأى.

[2] أقول: قال الشيخ حلف كما أجاب و ان كان قد أجاب بنفي الدعوى حلف على نفى الدعوى و ان أجاب بنفي الاستحقاق حلف عليه و الأصح انه لا يلزمه الحلف الا على نفى الاستحقاق‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست