responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 338

بيمين الصبي و ان ادعى البلوغ لم يحلف عليه بل يصدق مع إمكانه، و لو قال انا صبي لم يحلف بل ينتظر بلوغه نعم لو ادعى الصبي المشرك انه استنبت الشعر بالعلاج حلف و الا قتل (1) (و يحتمل) ان يحبس حتى يبلغ ثم يحلف فان نكل قتل و لو حلف المجنون أو المكره أو السكران أو النائم أو الغافل أو المغمى عليه لم يعتد بها و يحلف الكامل في إنكار المال و النسب و الولاء و الرجعة و النكاح و الظهار و الإيلاء و لا يحلف في حدود اللّه تعالى (و لا) القاضي (و لا) الشاهد و يحلف القاضي بعد العزل، و لا يحلف الوصي و القيم إذ لا يقبل إقرارهما بالدين على الميت (و لا) من ينكر الوكالة باستيفاء الحق فإنه و ان علم انه وكيله فيجوز جحود الموكل و يجوز للوكيل بالخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم.


(الفصل الثاني في الحالف) قال قدس اللّه سره: و لو قال انا صبي (إلى قوله) قتل

[1] أقول: هذه المسألة مبنية على ان الإنبات هل هو عين البلوغ أو امارة فإن قلنا بالأول فلا يسمع كلامه و الخلاف انما هو على الثاني (فنقول) إذا ادعى الصبي البلوغ لم يحلف لإثباته و الّا لزم الدور، و لو ادعى عدم البلوغ لم يحلف و الّا لزم من صحة اليمين ابطالها هذا في الصبي المسلم اما لو وقع أسير من المشركين في يد المسلمين فادعى عدم البلوغ فاعتبر فوجد الشعر الخشن، على العانة نابت فادعى انه لم يبلغ و انما استنبت الشعر بالدواء قال كثير من الفقهاء يحلف فان حلف عفى عنه و الا قتل فقد أقاموا هنا امارة البلوغ مقام البلوغ (لأن) الامارة تفيد الظن و قتل الكافر حدّ و الحدود مبنية على التخفيف و قد ذكر امرا ممكنا فيصح ان يحلف عليه و ان لم يحلف عمل معه بما أمر الشارع به في حق من أنبت و هو القتل إذا لمقتضى موجود و هو الكفر و الأسر قبل وضع الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا و الامارة التي حكم الشارع عندها بالبلوغ موجودة و المانع منتف لانه اليمين و لم يوجد و قال الشيخ في المبسوط القول قوله فان حلف حكم بأنه لم يبلغ و يكون في الذراري فإن نكل حكمنا بنكوله و انّه بالغ فيجعل في المقاتلة قال و عندنا ان الذي يقتضيه مذهبنا انه يحكم عليه بالبلوغ بلا يمين (لان) عموم أخبارنا ان الإنبات بلوغ يقتضي ذلك ثم قال و ما ذكروه قوى فهذا الكلام يدل على تردد الشيخ- و قال شيخنا أبو القاسم بن‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست