responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 321

و لو زعم المحكوم عليه ان الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله و حكم الحاكم لا يغير الشي‌ء عن صفته و ينفذ ظاهرا لا باطنا فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح ما حكم له سواء كان مالا أو عقدا أو فسخا أو طلاقا فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها و ان حكم له بالزوجية و يجب على المرأة الامتناع ما أمكنها و عليه الإثم و المهر و الحد الّا ان يعتقد الاستباحة بذلك، و لها ان تنكح في الباطن غيره لكن لا تجمع بين المائين و لو شهد على طلاقه فاسقان باطنا و ظاهرهما العدالة وقع و استباح كل منهما نكاحها على اشكال. (1)

[تتمة]

تتمة صورة الحكم الذي لا ينقض ان يقول الحاكم قد حكمت بكذا أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت أو ادفع اليه ما له أو اخرج من حقه أو يأمره بالبيع و غيره و لو قال ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد قمت بالحجة أو ان دعواك ثابتة شرعا لم يكن ذلك حكما و يسوغ إبطاله و ينبغي ان يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه و يكتب عليها لشهر كذا أو لسنة كذا.

[الفصل السادس في الإعداء]

الفصل السادس في الإعداء إذا استعدى رجل على رجل الى الحاكم لزمه ان يعديه و يستدعي خصمه ان كان حاضرا سواء حرّر المدّعى دعواه أولا و سواء علم الحاكم بينهما معاملة أولا و لو كان غائبا


قال قدس اللّه سره: و لو شهد على طلاقه (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ من ان العدالة المعتبرة في الطلاق هل هي العدالة في نفس الأمر أو في الظاهر قيل بالأول لان من ليس بعدل في نفس الأمر يكذب الحكم عليه انه عدل فلا يتناوله قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] و قيل بالثاني لقوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر و اللّه يتولى السرائر و لان التكليف بما في نفس الأمر تكليف بما لا يطاق و قد تقدمت هذه المسألة في كتاب الطلاق و ذكرنا وجه الاحتمالين.


[1] الطلاق- 2

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست