نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 313
الى الحجة فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم و ان علم
عدالتهما استغنى عن المزكى و حكم و ان جهل الأمر بحث عنهما و لا يكفي في الحكم
معرفة إسلامهما مع جهل العدالة و توقف حتى تظهر العدالة فيحكم أو الفسق فيطرح و لو
حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقضه و لا يجوز ان يعول على حسن الظاهر و لو
أقرّ الغريم عنده سرا حكم بعلمه كما لو أقرّ في مجلس القضاء و لا يجوز له ان يعتمد
على خطه إذا لم يتذكر و كذا الشاهد و ان شهد معه آخر ثقة لإمكان التزوير عليه و لو
كان الخط محفوظا و أمن التحريف تسلط على رواية الحديث دون الشهادة و الحكم.
نقل المرتضى عن ابن الجنيد ان الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من الحقوق و لا الحدود
و نقله الشيخ في المبسوط عن قوم فقال فيه و الذي يقتضيه مذهبنا و رواياتنا ان
للإمام ان يحكم بعلمه و اما من عداه من الحكام فالأظهر ان لهم ان يحكموا بعلمهم و
قد روى بعضهم انه ليس له ان يحكم بعلمه لما فيه من التهمة و قال أبو الصلاح له ان
يحكم بعلمه و قال ابن حمزة يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس و
للإمام في جميع الحقوق و هو اختيار ابن إدريس (لنا) وجوه (الأول) قوله تعالى وَ
السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا[1] الخطاب
للحاكم علق الحكم على ثبوت الوصف فإذا علم الحاكم به حكم و إذا ثبت في الحدود ففي
غيرها أولى (الثاني) ان قضائه بالشاهدين قضاء بظن و القضاء بالعلم قضاء بيقين و
محال في الحكمة- جواز الأول و منع الثاني (الثالث) أحد الأمرين لازم اما عدم وجوب
إنكار المنكر و عدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه أو الحكم بعلمه (و الأول) باطل
فتعين الثاني و بيان الملازمة انه إذا علم بطلان كلام أحدهما فاما ان لا يجب عليه
منعه من الكذب و المنكر أو يجب (و الأول) يستلزم الأول و الثاني الثاني.
(احتج
المانعون) بما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قضية الملاعنة لو كنت
راجما من غير بيّنة لرجمتها[2] و بان فيه تهمة و
التهمة تمنع القضاء (و لان) فيه تزكية نفسه (و الجواب) بمنع السند و نمنع التهمة و
كونها مانعة فإن عند بدر ان القاضي كما لو قال ثبت