نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 282
التركات الا بالانتقال.
[ (الرابع)]
(الرابع)
رجل و ابن عمه و ابنة خاله ماتوا غرقا و خلّف الرجل زوجة و ابن العمّ ابن خال و
بنت الخال زوجا- أصل تركة الرجل اثنى عشر- منها ثلاثة لزوجته و اثنان لبنت خاله و
ينتقل الى زوجها، و سبعة لابن عمّه و ينتقل الى ابن خاله، و أصل تركة ابن عمّه
ستة- واحد لابن خاله الحي و الباقي للرجل و ليس له ربع فتضربها في أربعة يبلغ
الأصل أربعة و عشرين- منها أربعة لابن خاله الحي و عشرون للرجل و ينتقل خمسة منها الى
زوجته و الباقي الى بيت المال، و أصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها و أربعة
للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد و الباقي لبيت المال (1) فالجواب (فظهر- خ ل)[1] ان
للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثنى عشر، و من مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة
و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال و للزوج من أصل مال زوجته أربعة
من ثمانية، و من مال ابن عمها و هو الرجل اثنان من اثنى عشر بالانتقال، و لابن
الخال من مال الرجل سبعة من اثنى عشر و لبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت
الخال و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال هذا على قول بعض
أصحابنا و على الأشهر أن لبنت الخال الثلث فتركة الرجل اثنى عشر ثلاثة للزوجة و
أربعة لبنت الخال و ينتقل الى زوجها و خمسة لابن عمّه و ينتقل الى ابن خاله و أصل
تركة ابن عمه ثلاثة واحد لابن خاله الحيّ و الباقي للرجل و ليس له ربع فتضربها في
أربعة يبلغ اثنى عشر-
قال
قدس اللّه سره: رجل و ابن عمه (الى قوله) لبيت المال.
[1] أقول: الأول مبنى
على قول الحسن بن ابى عقيل فإنه قال ان للخال مع العمّ السدس و قال فرض العمة
النصف و فرض الخال و الخالة الثلث بينهم بالسوية و إذا حضر أحدهم كان له السدس و
قد قيل ان الواحد منهم له الثلث هذا آخر كلامه و يظهر من كلام الشيخ المفيد في
المقنعة ان للخال مع العم السدس و يظهر من كلام سلار أيضا ذلك و من كلام قطب الدين
الكيدري و نص معين الدين المصري عليه و المشهور ان له الثلث و هو اختيار الشيخ في
النهاية و ابن الجنيد و الشيخ على بن بابويه و ابنه في المقنع و كتاب من لا يحضره
الفقيه
[1]
قوله فالجواب إلخ كأنه جواب عن سؤال مقدر و هو ان يقال- ماذا يكون لكل واحد من
الغرقى و بيت المال.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 282