responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 273

بأن الأصغر مقرّ بأنه لا يستحق أكثر من الثلث و قد حضر من يدعى الزيادة فيدفع اليه كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقرّ بها لغيره فقال المقرّ له انها للمدعى فإنها تدفع اليه (و يحتمل) ان يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده و يأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده فيحصل للأصغر الثلث و للأكبر الربع و للمتفق عليه السدس و الثمن و للمختلف فيه الثمن و تصح من أربعة و عشرين للأصغر ثمانية و للمتفق عليه سبعة و للأكبر ستة و للمختلف فيه ثلاثة.

[ (الثالث) لو خلّف ثلاثة بنين فأقرّ الأكبر بأخ و أخت و صدّقه الأوسط في الأخ و الأصغر في الأخت]

(الثالث) لو خلّف ثلاثة بنين فأقرّ الأكبر بأخ و أخت و صدّقه الأوسط في الأخ و الأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما، و يدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده، و الأوسط إلى الأخ ربع ما في يده و الأصغر إلى الأخت سبع ما في يده، فالأصل ثلاثة سهم الأكبر بينه و بينهما على تسعة له ستة و لهما ثلاثة، و سهم الأوسط بينه و بين الأخ على أربعة له ثلاثة و للآخر سهم، و سهم الأصغر بينه و بين الأخت على سبعة له ستة و لها سهم و هي متباينة تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة و هي ثلاثة تبلغ سبعمأة و ستة و خمسين، للأكبر ستة في أربعة في سبعمأة و ثمانية و ستون، و للأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة مأة و تسعة و ثمانون، و للأصغر ستة في أربعة في تسعة مأتان و ستة عشر، و للأخ سهمان في أربعة في سبعة ستة و خمسون و سهم في سبعة في تسعة ثلاثة و ستون- فيكمل له مأة و تسعة عشر، و للأخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية و عشرون و سهم في أربعة في تسعة ستة و ثلاثون يجتمع لها أربعة و ستون، و لا فرق بين تصادقهما و تجاحدهما لانه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه، و لو كان هناك ابن رابع مكذّب في الجميع كان أصل المسألة من أربعة سهم على احد عشر و سهم على تسعة و سهم على خمسة و سهم ينفرد به الجاحد فتصح من ألف و تسعمأة و ثمانين سهما.


عليه سدس و ثمن و يبقى مع الأكبر ربع و مع الأصغر ثلث و مع المختلف فيه ثمن فالفريضة من أربعة و عشرين للأكبر منهما الربع ستة و الستة الأخرى من النصف التي في يده يأخذها المتفق عليه و اخوه لكل واحد ثلاثة و الأصغر في يده اثنا عشر فهو يقرّ بأنه لا يستحق الّا ثلث التركة ثمانية و ان الأربعة الأخرى يستحقها المتفق عليه فيدفعها اليه فيكون مع المتفق عليه سبعة و مع المختلف فيه ثلاثة و مع الأكبر ستة و مع الأصغر ثمانية و هذا ضعيف أيضا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست