responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 267

ولدت و أولدت فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما إذ هي أمّ لأحدهما و أب للأخرى و يشترط في إضافة الإخوة اتحاد أحدهما بينهما و هو منفي هنا. (1)

[مسائل]

مسائل

[ (الاولى) من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة]

(الاولى) من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة فيكتب على سهم عبد اللّه و على سهم امة اللّه و يستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه

[ (الثانية) من له رأسان و بدنان على حقو واحد]

(الثانية) من له رأسان و بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد و ان انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في الميراث، و كذا التفصيل في الشهادة (أما التكليف) فاثنان مطلقا، و في النكاح واحد و ان كان أنثى، و لا قصاص على أحدهما و ان تعمّد مطلقا، و لو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لا دفعة اشكال و دفعة أشكل. (2)


قال قدس اللّه سره: فعلى هذه الرواية (إلى قوله) هنا.

[1] أقول: هذا فرع على ان الخنثى ولدت و أولدت (و تقريره) انه إذا أولدت من امرأة ابنا فنسبتها إليه بالأبوة و إذا أولد منها الرجل ولدا فنسبته إليها بالأمومة فلم يتحد الأب بينهما و لا الام و يشترط في نسبة الاخوة اتحاد أحدهما بينهما بمعنى ان يكون أب أحدهما هو أب الآخر أو امّه امّه و هنا ليس كذلك و لو قلنا بتحقق الاخوة فمن أيّ جهة يحكم عليهما لأنهما ليسا بأخوين للأبوين و لا للأب وحدة و لا للام وحدها و الاولى ثبوت الإخوة لأن تولدهما من واحد لكن يشكل النسبة (لأنه) ليس بأخ للأبوين و لا لأحدهما خاصة‌

قال قدس اللّه سره: الثانية من له رأسان (إلى قوله) أشكل.

[2] أقول: هنا مسائل (ألف) في الميراث هل يرث ميراث شخص واحد أو اثنين- قال المصنف يوقظ أحدهما خاصة عند نومه فان انتبها معا بإيقاظ واحد فهما واحد فلهما ميراث واحد و ان انتبه الموقظ خاصة كان له ميراث اثنين (ب) يعتبر في الشهادة بما ذكرناه اى بايقاظه كما ذكرنا فان انتبه أحدهما بإيقاظ الآخر فهما واحد في الشهادة و الا فاثنان يكمل بهما البينة (ج) في التكليف قال المصنف هما اثنان مطلقا اى سواء استيقظ أحدهما باستيقاظ الآخر أو لأن كل واحد منهما بالغ عاقل رشيد (د) حكمهما في النكاح حكم الواحد مطلقا (لانّ) الفرج واحد و لو حكم بتعددهما لامتنع وطئهما سواء كان ذكرا أو‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست