responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 264

و في الأول يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض و هو تحكّم لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر، و لو كان عوض الأنثى ذكرا (فعلى الاكتفاء بالاحتمالين) تضرب أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة و لكل خنثى سبعة (و على تقدير الاحتمالات) نفرض الأكبر ذكرا و الأصغر أنثى فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة و عشرين تصير مأة و عشرين (فعلى تقدير ذكورية الجميع) لكل وارث أربعون (و على تقدير أنوثية الجميع) للذكر ستون و لكل خنثى ثلاثون (و على تقدير ذكورية الأكبر) يكون له ثمانية و أربعون و كذا للذكر و للأصغر أربعة و عشرون و بالعكس يكون للأكبر أربعة و عشرون و للأصغر ثمانية و أربعون فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة و أربعون و لكل خنثى خمسة و ثلاثون سهما و نصف (و على الاكتفاء بالاحتمالين) يكون للذكر من مأة و عشرين خمسون و لكل خنثى خمسة و ثلاثون سهما فيظهر التفاوت و الأخير أصوب.

و لو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة و السدس اخرى و تصح الفريضة من مأة و عشرين فان اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان و عشرون و ان أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون و كذا حال ذكورية الأكبر خاصة و حال ذكورية الأصغر خاصة و له حال أنوثيتهما أربعة و عشرون فله ربع المجموع و ذلك احد و عشرون فينقص سهما (لأن) الأربعة يأخذها في حال و يسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها. (1)


بحسب ما فيه من الاحتمال و هو عدل بينهم و في الوجه الأخير يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض و هذا الحكم لا دليل عليه و مثاله و التفريع عليه و الرد ذكره المصنف فيما يلي هذا الكلام بلا فصل فلا حاجة الى ذكره.

قال قدس اللّه سره: و لو كان مع الخنثيين (الى قوله) ربعها

[1] أقول: إنما بلغت مأة و عشرين اكتفاء بأكثر الأحوال فيضرب مخرج الخمس في مخرج السدس يبلغ ثلاثين ثم اثنين في المجتمع يبلغ ستين لأحد الأبوين تارة السدس عشرة و اخرى الخمس اثنا عشر فله نصفهما احد عشر يبقى تسعة و أربعون لا تقسم بين الخنثيين على صحته فتضرب اثنين في ستين ثم قسّمتها على حالين كما ذكره المصنف.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست