responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 260

مع الخنثى خمسة من اثنى عشر و للخنثى سبعة و يبقى الرد و هو مأة و عشرون للام على تقدير الأنوثة الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة و عشرون و تأخذ البنت من الباقي أربعين و الخنثى ستة و خمسين سهما ثم يرجع الخنثى على الأب بنصف ما أخذ منه من الرد و هو سبعة (لأنه) إذا أخذ أربعة و عشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الاثني عشرة أسهم و من الخنثى أربعة عشر و نصفها غير مستحق لانه نصف ذكر- فيصير مع الأب سبعة عشر سهما و له في الأصل مأة و عشرون فيصير له مأة و سبعة و ثلاثون و للخنثى ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون و للأنثى مأتان و أربعون و هذا بناء على ان فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت مطلقا أولا (و بالجملة) فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر مّا (و على الطريق الثاني) للأم نصف سدس و نصف خمس، و مخرجهما ستون تضربها في خمسة فريضة الخنثى و الأنثى تبلغ ثلاثمائة- للأم خمسة و خمسون و للبنت ثمانية و تسعون و للخنثى مأة و سبعة و أربعون. (1)

(و على الاحتمال الثاني) نقول قد عرفت ان فريضة الخنثى و الأنثى خمسة و للام (من) حصة البنت خمسها (و من) نصف حصة الخنثى سدسه (و من) النصف الآخر خمسة، فتضرب خمسة في خمسة تصير خمسة و عشرين للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف تضرب اثنين في الأصل يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف تضرب اثنين في خمسين تبلغ مأة- للأنثى أربعون تأخذ الأم منها ثمانية، و للخنثى ستون تأخذ من نصفها ستة و من نصفها الآخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر، و للأنثى اثنان و ثلاثون و للخنثى تسعة و أربعون. (2)


حيث الرد فان فيه الاشكال لعدم النص و تكافؤ الاحتمالين.

قال قدس اللّه سره: و على الطريق الثاني (إلى قوله) مأة و سبعة و أربعون.

[1] أقول: على الطريق الثاني و هو ان يكون للخنثى نصيب بنت و نصف بنت و هذا ظاهر.

قال قدس اللّه سره: و على الاحتمال الثاني (إلى قوله) تسعة و أربعون.

[2] أقول: الاحتمال الثاني هو ان يضرب مسألة الخناثى في مسألة الأمّ (و وجهه) انه لو كانت البنت مع بنت اخرى كان لها خمس حصة كل واحدة من البنتين إذا أعطينا كل بنت نصف التركة (و اما الخنثى) فنصف حصتها يأخذه بشبهة الذكورية فيمنع الام من الرد فيه فيأخذ سدسه و النصف الآخر يأخذه باعتبار انها بنت فيكون لها خمسة- و قوله (يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف) اى سدس، و انما عبر بنفي النصف عن نفى السدس لان كل عدد له نصف و ثلث فإنه يكون له سدس قطعا و الخمسة عشر لها‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست