responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 256

في ثلاثين فللأب تارة الخمس اثنى عشر و تارة السدس عشرة فله نصفهما احد عشر و الباقي للخناثى بالسوية و كذا باقي الطرق و على العول مع احد و ثلاثين.

[ (السادس) أحد الأبوين و خنثى]

(السادس) أحد الأبوين و خنثى الفريضة من أربعة و عشرين للأب خمسة، و الباقي للخنثى ان جعلنا له نصف ابن و نصف بنت (1) و كذا على الطريق الأول و الثالث (لأن) للأم السدس بيقين و للخنثى ثلاثة أرباع بيقين، و ينقسم نصف السدس بينهما و كذا الرابع.

(و على الثاني) (2) ان جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة (احتمل) ان يكون الفريضة من أربعين للأم تسعة (لأن) للأم مع البنت الواحدة الربع و مع البنتين الخمس- فلها نصف التفاوت (و ان تكون) من ستة و ثلاثين (لأن) الأصل ستة للأم السدس و للبنت ثلاثة


قال قدس اللّه سره: أحد الأبوين و خنثى (الى قوله) و نصف بنت.

[1] أقول: هذه متداخلة ان لم يجعل مخرج الفرض و الرد واحدا و الا كانت متوافقة و انما كانت من أربعة و عشرين (لأنه) ان كان الخنثى ذكرا لكان أصل الفريضة ستة و على تقدير الأنوثة أصل الفريضة أربعة فتضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة يبلغ اثنى عشر (فعلى تقدير الذكورة) للابن عشرة فله نصفها (و على تقدير الأنوثة) لها تسعة فلها نصفها و ليس للتسعة نصف فتضرب اثنين في اثنى عشر يبلغ أربعة و عشرين فعلى تقدير الذكورة للخنثى عشرون فلها نصفها عشرة و على تقدير الأنوثة ثمانية عشر فلها نصفها تسعة فيكمل للخنثى تسعة عشر و للأب في الفريضة الأولى أربعة و على تقدير الأنوثة ستة فله نصفها و هو خمسة و كذا على الطريق الأول و هو طريق التنزيل و كذا على الثالث فإن للأب السدس بيقين و هو أربعة من أربعة و عشرين و للخنثى ثلاثة أرباع بيقين ثمانية عشر بقي اثنان الأب يدعيهما و الابن يدعيهما يقسم بينهما نصفين و كذا على الطريق الرابع.

قال قدس اللّه سره: و على الثاني (إلى قوله) ثمانية عشر.

[2] أقول: قوله (و على الثاني) اى على احتمال ان يكون للخنثى مثل بنت و نصف بنت (يحتمل) في الرد وجهان (الأول) ما ذكره المصنف أولا و هو ان يجعل نقصان الام من الربع مع البنت الواحدة إلى الخمس مع البنين هل هو مستند الى وجود البنت الزائدة إلى المجموع، و منشأ الاحتمالين احتمال النص للوجهين و لا يصح الاستدلال بأنه مع وجود الزائدة يوجد و مع عدمها يعدم (لان) الجزء الأخير من العلة كذلك و ليس بعلة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست