نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 251
..........
[و في كيفية معرفته طرق
أربعة]
و في
كيفية معرفته (1) طرق أربعة.
وجودها في الرجال و عدمها على السواء أو بالعكس أما دائم و اما أكثريّ فيصح ان
يكون علامة (و يحتمل) عدم ذلك (لان) الاستقراء لا يفيد العلم و كل دليل يحتمل
النقيض فإنه لا يصح الاستدلال به و الأقوى ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: في كيفية معرفته (الى قوله) التنزيل.
[1] أقول: الضمير في
قوله (معرفته) راجع الى نصف النصيبين و هو قول المشهور عند أصحابنا قوله (ثم يضرب
إحداهما في الأخرى ان تباينتا) مثاله- ابن و خنثى فالفريضة على تقدير الذكورة من
اثنين و على الأنوثة من ثلاثة و هما متباينان فتضرب إحداهما في الآخرى يبلغ ستة ثم
تضربها في اثنين (لأنك) إذا قسّمت الستة (تارة) على الذكورة يكون للخنثى ثلاثة
أسهم و على تقدير الأنوثة يكون لها سهمان و المجتمع خمسة فلها نصفها ينكسر في مخرج
النصف فإذا ضربتها في اثنين صارت اثنى عشر و منها تصح (و مثال المتوافقين) ابنان و
خنثيان على تقدير الأنوثة- الفريضة من ستة و على تقدير الذكورة من أربعة و
يتوافقان بالنصف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى يبلغ اثنى عشر ثم تضربها في اثنين
يبلغ أربعة و عشرين فكل واحد من الذكرين حصل له تارة واحد من أربعة تضربه في وفق
الستة يكون ثلاثة و اثنان من ستة تضرب في وفق الأربعة و ذلك أربعة و مجموعهما سبعة
و كل واحد من الخنثيين حصل له (تارة) واحد من أربعة مضروب في وفق الستة (و تارة)
واحد من ستة مضروب في وفق الأربعة و ذلك اثنان فيكمل الكل واحد منهما خمسة.
(و مثال
المتماثلين) أبوان و خنثيان فعلى تقدير الذكورة الفريضة من ستة و على تقدير الأنوثة
من ستة أيضا فيجتزى بإحداهما و يعطى الأبوان السدسين و الباقي بين الخنثيين (و
مثال المتناسبين) أبوان و ذكر و خنثى على تقدير الذكورة الفريضة من ستة و على
تقدير الأنوثة الفريضة من ثمانية عشر لانكسار ثلثي الستة على ثلاثة و هي نصيب
الأولاد فتضرب ثلاثة في ستة و العدد ان أعني الستة و الثمانية عشر متناسبان و يطلق
عليهما المتداخلان فنجتزى بالأكثر و هي الثمانية عشر للأبوين ستة و للذكر سبعة و
للخنثى خمسة قوله (ثم يجمع ما لكل واحد منهما) الضمير في منهما راجع الى الحالين
اى من الحالين قبل الضرب
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 251