responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 247

نسب الأخ بالأب في نظر الشرع و كذا لو كان أخا لأبويه و أختا لأمه أو أختين فإنهما يتساويان و كذا ابن الأخ للأبوين و ابن الأخ للأم، و لو خلف أخوين من الأبوين مع جد و جدة للامّ تساووا و لو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة و لو ماتت الام و لا وارث سواه فميراثها له و لو كان معه أبوان أو أحدهما فلكل السدس و الباقي له، و لو كان مع الأبوين أنثى فلها النصف و للأبوين السدسان و يرد الباقي أخماسا.

و من تبرء عند السلطان من جريرة ولده و ميراثه ثم مات الولد (قيل) يرثه عصبة الأب دون الأب و ليس بجيّد (1)، و لا يرث احد الزانيين (2) ولد الزنا و لا احد من أقاربهما و لا يرثهم هو لعدم


الأب في إنكاره و لعانه ورثهم و ورثوه و هذا هو الأقوى عندي لأن كلا منهما مقرّ بالنسب و اتصاله و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و على غيرهم لا (و اعلم) ان الشيخ الطوسي في النهاية ذهب الى ان الملاعن إذا اعترف بالولد المنفي بعد تمام اللعان ورثه الولد دون من يتقرب إليه أي إلى الولد من جهته اى من جهة الأب و قال أبو الصلاح يرثهم.

قال قدس اللّه سره: و من تبرء عند السلطان (الى قوله) و ليس بجيد.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و تبعه ابن البراج، و قال ابن إدريس هذا خلاف إجماع أصحابنا و إجماع المسلمين و انما هي رواية شاذة من أضعف الأخبار أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا و قد نص في الحائريات على انه لا يصح التبري و لا اعتبار به و ان الرواية شاذة (و احتج والدي المصنف) على بطلان ما في النهاية و عدم صحة التبري و ان أباه يعقله و يرثه بعموم القرآن و هذا هو الحق عندي و قد روى الصدوق عن ابى بصير قال سألته عن المخلوع يتبرء منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه؟ فقال قال على عليه السّلام هو لأقرب الناس اليه [1] و لأدلة فيها على قول الشيخ في النهاية‌

قال قدس اللّه سره: و لا يرث احد الزانيين (الى قوله) مطرحة.

[2] أقول: هنا مسائل (الأولى) ولد الزنا لا يرثه أبوه بالإجماع و هل يرثه امه قولان و اختار الشيخ في النهاية و والدي قدس اللّه سره و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس‌


[1] ئل ب 7 خبر 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه- و في نقل الصدوق هو لأقرب الناس الى أبيه.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست