responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 241

العقد في غير مرض الموت (اما الزوجة) فان كان لها ولد من الميت فكذلك و ان لم يكن لها ولد فالمشهور انها لا ترث من رقبة الأرض شيئا و تعطى حصتها من قيمة الآلات و الابنية و النخل و الشجر (و قيل) انما تمنع من الدور و المساكن (و قيل) ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين و لو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال الثمن من (في- خ ل) رقبة الأرض و نصفه


(و احتج الشيخ عليه) بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و يرث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فيعطى حقها منه [1] و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا [2] (لا يقال) لا يصح الاستدلال بالرواية الاولى و إلا لزم عدم إرثها من السلاح و الدواب و لا يقولون به (لأنا نقول) يحمل السلاح على ما يحبى الولد الأكبر و الدواب تحمل على انه أوقفها أو اوصى بها و خرج من الثلث (لأن) السؤال وقع في صورة خاصة و قوله (المرأة)- اللام فيها للعهد (لا يقال) انها تبقى رواية وردت على صورة خاصة و فلا يتعدى (لأنا نقول) لا نسلّم عدم التعدي إذا لم يدل دليل على اختصاصها، و يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم، في الحسن، عن أحدهما عليهما السّلام: ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها الحديث [3] (لا يقال) الرواية عامة فلم خصصتموها بغير ذات الولد (فان الشيخ) [4] هو الذي قيّدها بغير ذات الولد و تبعه ابن البراج و ابن حمزة، (و امام الشيخ المفيد)، و أبو الصلاح، و السيد المرتضى أطلقوا القول بأن الزوجة لا ترث مما ذكرناه و لم يقيدوا بعدم الولد، و الصدوق لمّا روى في كتاب من لا يحضره الفقيه الأخبار الدالة على ان المرأة لا ترث من الرباع و المنازل و الأراضي بل يقوم الأجذاع و القصب و الأبواب و الطوب (روى)


[1] ئل ب 6 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج

[2] ئل ب 6 خبر 4 من أبواب ميراث الأزواج

[3] ئل ب 6 خبر 5 من أبواب ميراث الأزواج

[4] هذا بمنزلة جواب لقوله لا يقال و حاصله ان الإيراد غير وارد فان الشيخ كان قبلنا و قد قيدها بغير ذات الولد إلخ فلا تغفل.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست