نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 241
العقد في غير مرض الموت (اما الزوجة) فان كان لها ولد من الميت
فكذلك و ان لم يكن لها ولد فالمشهور انها لا ترث من رقبة الأرض شيئا و تعطى حصتها
من قيمة الآلات و الابنية و النخل و الشجر (و قيل) انما تمنع من الدور و المساكن
(و قيل) ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين و لو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال
الثمن من (في- خ ل) رقبة الأرض و نصفه
(و احتج الشيخ عليه) بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام ان المرأة لا
ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و يرث من المال و
الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب
فيعطى حقها منه[1] و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال
النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا[2] (لا يقال)
لا يصح الاستدلال بالرواية الاولى و إلا لزم عدم إرثها من السلاح و الدواب و لا
يقولون به (لأنا نقول) يحمل السلاح على ما يحبى الولد الأكبر و الدواب تحمل على
انه أوقفها أو اوصى بها و خرج من الثلث (لأن) السؤال وقع في صورة خاصة و قوله
(المرأة)- اللام فيها للعهد (لا يقال) انها تبقى رواية وردت على صورة خاصة و فلا
يتعدى (لأنا نقول) لا نسلّم عدم التعدي إذا لم يدل دليل على اختصاصها، و يدل عليه
ما رواه محمد بن مسلم، في الحسن، عن أحدهما عليهما السّلام: ان المرأة لا ترث من
تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو
ثمنها الحديث[3] (لا يقال) الرواية عامة فلم خصصتموها بغير ذات الولد
(فان الشيخ)[4] هو الذي قيّدها بغير ذات الولد و تبعه ابن البراج و ابن
حمزة، (و امام الشيخ المفيد)، و أبو الصلاح، و السيد المرتضى أطلقوا القول بأن الزوجة
لا ترث مما ذكرناه و لم يقيدوا بعدم الولد، و الصدوق لمّا روى في كتاب من لا يحضره
الفقيه الأخبار الدالة على ان المرأة لا ترث من الرباع و المنازل و الأراضي بل
يقوم الأجذاع و القصب و الأبواب و الطوب (روى)[1]
ئل ب 6 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج