responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 235

و نقل ان شخصا مات و خلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه هو ابن ابن خال له من قبل أم امه هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه هو ابن بنت عمة له من قبل أم أبيه- و ابني بنت عمة له اخرى من قبل أمّ أبيه هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل أبي امه و اختالهما كذلك- و ثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه و ثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه.

(و تحقيقه) ان الشخص الأول له اربع قرابات و ذلك لان عم المتوفى لأبيه كان هو خاله لأمه فولد ابنا و كانت عمته لأمه هي خالته لأبيه فولدت بنتا ثم تزوجها الابن المذكور فولدت له ابنا فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر و هكذا في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا فتكون المسألة كمن ترك خالا لامّ و خالتين لاب و عمتين لامّ و عمة و عمين لأب- أصلها مأة و ثمانون ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده فتبلغ خمسمائة و أربعين لذي- القرابات الأربع مائتان واحد و ستون و لذوي القرابتين مأة و خمسة و ثلاثون- و لحوافد العم الثلاثة ستة و تسعون و لحوافد العمة ثمانية و أربعون (1)


المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤلة قال قدس اللّه سره. و نقل ان شخصا مات (الى قوله) و أربعون.

[1] أقول: لما بينا ان أولاد العمومة يقومون مقام آبائهم و أولاد الخؤلة يقومون مقام آبائهم (نفرّع) عليه ان ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لاب- و خال لام- و عمة لام- و خالة لأب، و الابنان و البنت الذين هم أولاد بنت عمة من قبل أمّ الأب ابنا بنت خال من قبل أب الأم بمنزلة عمة و خالة، و ثلاثة بني ابن العم بمنزلة عم، و ثلاث بنات بنت عمة بمنزلة عمة فهو كما قرر المصنف قدس اللّه سره.

كمن مات عن خال الام و خالتين لاب و عمتين لام و عمة و عمتين لاب، فاصل فريضتهم ثلاثة واحد منها نصيب كلالة الأمّ للخال للام سدسه فتضرب ستة في ثلاثة يبلغ ثمانية عشر للأخوال الثلث ستة، سدسها واحد للخال من قبل الامّ و خمسة للخالتين بالسوية فتضرب اثنين مخرج النصف في أصل الفريضة و هي ثمانية عشر يبلغ ستة و ثلاثين- الثلث للأخوال يقسّم عليهم و الثلثان للأعمام- ثلثهما ثمانية للعمتين بالسوية و ثلثاهما للعمّين و العمة من قبل الأب أخماسا لا ينقسم فتضرب خمسة في ستة و ثلاثين يبلغ مأة و ثمانين ثم ينكسر هذه‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست