نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 218
و لو كان مع الواحد من قبل الأمّ أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس
و للأختين فصاعدا الثلثان و الباقي يردّ أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب
خاصة على الخلاف (1) و يمنع الاخوة من يتقرب بهم من أولادهم، و أولاد الأب من
العمومة و العمات و الخؤلة و الخالات و أولادهم دون الأجداد و الجدات (و قال ابن
شاذان) للأخ من الامّ مع ابن الأخ للأبوين السدس و الباقي لابن الأخ و ليس بجيد
(لأن) كثرة السبب تراعى مع تساوى الدرج (2)، و لو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما
الا على و للأخ أو الأخت أو هما (من قبل الامّ- خ) نصيبهما السدس ان كان واحدا و
الثلث ان كان أكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان
أو أنثى و مع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك الّا ان يكون أنثى واحدة مع زوجة
فللزوجة الربع و للأخت من قبل الأب النصف، و للواحد من كلالة الأمّ السدس و الباقي
يردّ على الأخت للأب خاصة أو عليها و على المتقرب بالأمّ أرباعا على الخلاف.
أو الاخوة أو الأخوات من الامّ السدس أو الثلث و الباقي للأخت من الأب (و بما)
رواه في الاستبصار، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن ابن أخت
لأب و ابن أخت لأم قال لابن الأخت من الامّ السدس و لابن الأخت من الأب الباقي[1] ثم قال
رحمه اللّه و هو يدل على انه إذا اجتمع أخت من أمّ و أخت من أب ان يعطى الأخت من
الامّ السدس بالتسمية- و للأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا و الباقي يرد
عليها (لان) ابنها انما يأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية (لأنه) إنما يتقرب بها و
يأخذ نصيب من يتقرب به و والدي قدس اللّه سره استضعف هذه الرواية لأن في طريقها
على بن فضال و فيه قول.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان مع الواحد (الى قوله) على الخلاف.
[1] أقول: الخلاف كما
تقدم في المسألة السابقة فلا حاجة الى شرحه.
قال قدس
اللّه سره: و يمنع الإخوة (إلى قوله) تساوى الدرج
[2] أقول: المشهور
بين علمائنا انه إذا خلّف الميت أخا لأمّ و ابن أخ للأبوين فالمال للأخ من الامّ و
سقط ابن الأخ للأبوين و قال الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الأزدي
[1]
ئل ب 5 خبر 12 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 218