responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 215

و لو كان الأكبر أنثى لم تحب [1] و اعطى أكبر الذكور، و لو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة (1)، و لو تعددت هذه الأجناس اعطى في الثياب و في الباقي إشكال أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث (2)، و في العمامة نظر. (3)


فيعمل بالمتيقن و لأن الآية قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللاخر خرج ما تيقن فيه الحباء‌

قال قدس اللّه سره: و لو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة.

[1] أقول: شرط ابن حمزة في الحباء ان يكون الولد الأكبر واحدا فمع الكثرة يمنع الكل و قال شيخنا تقسّم بينهما لاشتراكهما في الوصف المقتضى للحكم و الأصل في ذلك ان الولد في الرواية هل يراد به النوع أو الشخص قال والدي انه اسم للماهية الكلية و الأقوى عندي و عند ابن حمزة انه للشخص.

قال قدس اللّه سره: و لو تعددت (الى قوله) الوارث.

[2] أقول: ثياب بدنه جمع مضاف و الجمع المضاف للعموم فيعم و اما الباقي فلا يعم (لانه) بلفظ مفرد و الأصل عدم الحباء خرج الواحد بالنص (لانه) المتيقن فبقي الباقي على الأصل و ذلك الواحد يتخير الوارث في تعيينه كالوصية (و يحتمل) العموم لأن المقتضي للحباء هو البنوة و كونه أكبر و كون المحبي به مصحفا أو سيفا الى آخره و هو موجود في كل منهما و وجود السبب يستلزم وجود الحكم و الأصح عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و في العمامة نظر.

[3] أقول: منشأه (من) مقامين (ألف) هل البدن هذا الهيكل كله أو ما عدا الرأس (ب) ان العمامة هل تسمّى من ثياب بدنه حقيقة أولا و يتفرع عليه الوصية (و لأنه) إنما خص بذلك (لأنه) قائم مقامه فيدخل العمامة (و من) انه على خلاف الأصل و النص فيقتصر على المتيقن (فان قلنا) بدخول العمامة في ثياب البدن و تعددت فالبحث كالثياب (و التحقيق) في ذلك كله ان لفظ الروايات مختلف في هذا الباب فروى الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام قال إذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته‌


[1] اى لم تعط

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست