نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 210
ذكرا كان أو أنثى.
(و النصف)
يجتمع مع مثله كالأخت و الزوج و مع الربع كالبنت و الزوج و الأخت و الزوجة، و مع
الثمن كالبنت و الزوجة و لا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول بل يدخل النقص على
الأختين دون الزوج، و يجتمع مع الثلث كالأم و الزوج و مع السدس كالبنت و الام و
يجتمع الربع مع الثلثين كالزوج و البنتين و الزوجة و الأختين و مع الثلث كالزوجة و
الام و مع السدس كزوج و أم و بنت و زوجة و أخت لأم و لا يجتمع مع الثمن و يجتمع
الثمن مع الثلثين كالزوجة و البنات و السدس كما لو انضم إليهن أمّ و لا يجتمع مع
الثلث و لا الثلث مع السدس تسمية و يصح للقرابة كزوج و أبوين.
(و اعلم)
ان الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث و قد تزيد و قد تنقص فإذا زادت الفريضة عن
الفروض فان كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين و زوج أو زوجة
للأم الثلث و للزوج النصف أو للزوجة الربع و الباقي للأب (فإن) كان هناك اخوة يحجبون
فللأم السدس و الباقي بعد الزوجين للأب و كأبوين و ابن و زوج أو زوجة للأبوين
السدسان و للزوج الربع أو للزوجة الثمن و الباقي للولد و كزوج أو زوجة و اخوة من
الام و اخوة من الأبوين أو من الأب للزوج النصف أو للزوجة الربع و للاخوة من الام
الثلث و الباقي لمن تقرب بالأب و ان لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب و
لا غيره بل يرد الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين فلو خلّف أبوين و
بنتا و أخا فلكل من الأبوين السدس و للبنت النصف و لا شيء للأخ بل يردّ السدس على
الأبوين و البنت أخماسا و إذا نقصت فان كان بسبب وصية ثبت العول و ان كان بسبب
ورثة لم يثبت لاستحالة أن يفرض اللّه تعالى في مال مالا يفي به و انما ينقص
الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة اما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من
قبل الأبوين أو من الأب و حينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات و على الأخت أو
الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا دون
السكر و كانت هي تمام المانع كأن يموت هذا الولد و يخلّف أباه و امه مع ثلاث أخوات
هل يؤثر في منع نفسها من الزائد عن السدس- قال المصنف لا يؤثر في الحجب (لانه) لا
يتصور حجب الشخص نفسه (و يحتمل) الحجب (لان) المانع الاخوة و السبب
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 210