responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 203

و للأخ من الأبوين نصف الباقي- و للأخ من الأب نصف الباقي فيصح من ثمانية و أربعين- للأخ من الأم أربعة و للأخ من الأبوين اثنان و عشرون و للأخ من الأب أحد عشر إلّا إذا حجبناه بحرّية الأخ من الأبوين فلا شي‌ء له (1)

[ (الحادي عشر) بنت نصفها حرّة لها النصف بالفرض و الردّ]

(الحادي عشر) بنت نصفها حرّة لها النصف بالفرض و الردّ فان كان معها أم حرّة فللبنت ربع و ثمن و الباقي للأم و لو كان معها زوجة فلها الثمن و نصف الثمن و لو كان معها أخ من أمّ و لم نقل بالحجب فله نصف السدس (2)


[1] أقول: أصل الفريضة من اثنى عشر (لان) فيها نصف سدس فإذا أعطيناه للأخ من الام يبقى احد عشر و هو لا ينقسم (لأنا) نريد عددا بعد إخراج نصيب الأخ من الام ان يكون له نصف و لنصفه نصف فيضرب أربعة في اثنى عشر تبلغ ثمانية و أربعين و للأخ من الأم أربعة هو نصف سدسها و للأخ من الأبوين اثنان و عشرون هو ثلثها و ثمنها و للأخ من الأب أحد عشر هو سدسها و نصف ثمنها و الباقي و هو احد عشر لباقي الأقارب قوله (الا إذا حجبناه بحرّية الأخ من الأبوين فلا شي‌ء له) هذا مبنى على ما تقدم من الاحتمال انه لو كان واحد من الورثة بعضه حرّ و هو أعلى في الدرجة من باقي الأقارب فإنهم يحجبون به لان جزء الحرّ وارث أقرب و لا ارث للقريب مع الأقرب.

قال قدس اللّه سره: بنت نصفها حرّ (الى قوله) نصف السدس.

[2] أقول: هنا مسائل (ألف) إذا كان نصف البنت حرّا كان لها النصف بالفرض و الرد لانه لو كان كلها حرّا لكان لها جميع المال بالفرض و الرد فإذا كان نصفها حرّا كان لها نصف المال بهما و النصف الآخر للأقارب (ب) لو كان مع البنت التي نصفها حرّ أم حرّة كان للبنت الربع و الثمن و الباقي للأم لأن البنت لو كانت حرّة كان لها ثلاثة أرباع المال بالفرض و الرد فبحرّية نصفها لها نصف ثلاثة أرباع المال و نصفها ربع المال و ثمنه و الباقي و هو نصف المال و ثمنه للام فيصح من أربعة و عشرين لان فيها سدسا و ثمنا و بين مخرجيهما توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه فلو كانت البنت كلها حرّة كان لها اثنا عشر من أربعة و عشرين بالفرض و ستة منها بالرد- يبلغ ثمانية عشر فلها نصف ذلك و هو تسعة من أربعة و عشرين و هي ربعها و ثمنها و الباقي و هو خمسة عشر للام نصفها و ثمنها.

(ج) لو كان مع الأم الحرّة و البنت التي نصفها حرّ زوجة كان للزوجة الثمن و نصف الثمن لان البنت لو كانت حرّة كان للزوجة الثمن و لو كان كلها رقا كان لها الربع فبحرّية كلها‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست