responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 185

عن ثمنه أولا و منه ينشأ الإشكال السابق و لو كان أحدهما أولى و قصرت عن قيمة القريب دون البعيد ففي شرائه إشكال (1) و لو كان الوارث رقّا له و لم يخلّف سواه عتق و ورث باقي المال و لو خلّف غيره فان كان المملوك ممن ينعتق عليه عتق و لم يشاركه في باقي التركة الّا ان يتعدد الحرّ و ان لم يكن ممن لم ينعتق لم ينعتق و ورثه الحرّ و ان بعد كأخ مملوك مع ضامن الجريرة،


العلة مشتركة بينهما بتساو و هو النسب و لا مرجح إذا التقدير متأخر عن الحرية فلو كان مرجحا لها دار (و لانه) لو كان اولى بالعتق لكان اولى بذلك القدر بحيث يمنع من صرفه في غيره لكن التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة (و بيان بطلان التالي) انه لو وفت التركة بقيمة الكل و قصر نصيب أحدهم عن ثمنه اشترى الكل و أعتقوا إجماعا فلم يكن صاحب النصيب الأكثر أولى بكل نصيبه من غيره بحيث يمنع من شراء غيره منه بل انما وجب لتساويهما في أصل سبب الميراث و التقدير تابع للحرية بالفعل و لهذا يرث نصف الحرّ نصف النصيب مع مساواته في أصل الإرث، و الى هذا الاعتراض أشار المصنف رحمه اللّه في المسئلة المذكور بعد هذه المسألة بلا فصل و هي قوله (و لو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أولا) و منه نشأ الإشكال السابق (لأنا نقول) العلة في إرثه هو انه نسب يرث على تقدير الحرية و يفي ما يرثه على تقدير الحرية بقيمته فيجب فكه (و لأن) الإرث سبب و هو قابل للشدة و الضعف، و كلما كان السبب أزيد و أقوى فهو اولى بالترجيح و لهذه المسألة أقسام منشعبة و فروع كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها.

قال قدس اللّه سره: و لو كان أحدهما (إلى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان كونه ولدا مانع من إرث الأخ مثلا فلا يصدق انه خلف وارثا هو أخ (و من) ان المنع مع الحرية أو إمكانها و هما هنا منفيان (اما الأول) فظاهر (و اما الثاني) فلان التركة كلها نصيبه و هي لم تف بفكه و بعضه لا يفك لان هذه الفروع كلها متفرعة على عدم فك بعض القريب اما على القول بفك البعض فالأصح عندي فك (جزء- خ) الولد.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست