نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 181
الزوجين القصاص بل ان تراضوا في العمد على الدية ورثا منها و الّا
فلا، و الدية في حكم مال الميت تقضى منها ديونه و تخرج وصاياه و ان كان القتل عمدا
لكن ان رضى الورثة بالدية و ليس للديّان منعهم من القصاص و ان مات فقيرا (و هل)
يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ الأقرب الأول (1) و القتل بالسبب مانع و كذا قتل
الصبي و المجنون و النائم
رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث
كسائر الأموال[1] و بما رواه عن سوار عن الحسن عليه السلام قال ان عليا
عليه السلام لما هزم طلحة و الزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر
الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعد، فمرّ بها
علىّ عليه السلام و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا
انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه
فقيل ابنها مات قبلها فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه عن ابنه الميت ثلثي الدية
و ورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها و
ورث قرابة الميت الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية و هو
الفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية و هو الفان و خمسمائة
درهم و ذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وادي ذلك كله من بيت
مال البصرة[2] و وردت رواية في توريث الزوج و الزوجة من الدية و هي ما
رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال المرأة ترث من
دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه[3] و محمد بن
قيس اسم مشترك بين جماعة بعضهم ضعيف و رواية أخرى وردت على عدم توريثهما و هي ما
رواه الشيخ أيضا عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا
الاخوة من الامّ من الدية شيئا[4] و السكوني ضعيف.
قال قدس
اللّه سره: و هل يلحق شبيه العمد (الى قوله) الأول.
[1] أقول:
ابن الجنيد الحق شبيه العمد بالعمد في المنع و سلار الحقه بالخطاء و الأصح