responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 181

الزوجين القصاص بل ان تراضوا في العمد على الدية ورثا منها و الّا فلا، و الدية في حكم مال الميت تقضى منها ديونه و تخرج وصاياه و ان كان القتل عمدا لكن ان رضى الورثة بالدية و ليس للديّان منعهم من القصاص و ان مات فقيرا (و هل) يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ الأقرب الأول (1) و القتل بالسبب مانع و كذا قتل الصبي و المجنون و النائم


رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث كسائر الأموال [1] و بما رواه عن سوار عن الحسن عليه السلام قال ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة و الزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعد، فمرّ بها علىّ عليه السلام و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل ابنها مات قبلها فدعى بزوجها أب الغلام الميت فورثه عن ابنه الميت ثلثي الدية و ورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها و ورث قرابة الميت الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية و هو الفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية و هو الفان و خمسمائة درهم و ذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وادي ذلك كله من بيت مال البصرة [2] و وردت رواية في توريث الزوج و الزوجة من الدية و هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه [3] و محمد بن قيس اسم مشترك بين جماعة بعضهم ضعيف و رواية أخرى وردت على عدم توريثهما و هي ما رواه الشيخ أيضا عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا و لا الاخوة من الامّ من الدية شيئا [4] و السكوني ضعيف.

قال قدس اللّه سره: و هل يلحق شبيه العمد (الى قوله) الأول.

[1] أقول: ابن الجنيد الحق شبيه العمد بالعمد في المنع و سلار الحقه بالخطاء و الأصح‌


[1] ئل ب 14 خبر 1 من أبواب موانع الإرث

[2] ئل ب 10 خبر 3 من أبواب موانع الإرث

[3] ئل ب 11 خبر 2 من أبواب موانع الإرث و الخبر منقول الى المعنى فراجع

[4] ئل ب 11 خبر 4 من أبواب موانع الإرث

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست