responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 15

و كذا اللحم، و يحنث في الرطب و البسر بالمنصف على اشكال اما في الرطبة و البسرة فلا (1)، و يندرج الرمان و العنب و الرطب في الفاكهة و لا تدخل الخضروات كالقثاء و الخيار و في البطيخ اشكال (2)،


فيها فمن ثم نشأ الاختلاف (و اعلم) ان الأصحاب اختلفوا في هذه المسئلة- فقال الشيخ في المبسوط لا يحنث الّا برؤس النعم- الإبل و البقر و الغنم دون غيرها إلّا إذا ثبت عرف يقتضي إطلاق الرأس عليه حقيقة ثم نقل عن قوم انه لو ثبت عرف في بلد عمّ في الكل- ثم قال و الأقوى عندي انه لا يحنث بما لا يعرفه (لأن) الأصل براءة الذمة- و قال في الخلاف إذا حلف ان لا يأكل رؤسا حنث بأكل رؤس الإبل و البقر و الغنم دون الطيور و العصافير و الجراد و الحيتان- و قال ابن إدريس بعد كلام طويل الذي يقتضيه أصولنا أنه يحنث بأكل جميع الرؤس (لان) ذلك هو الحقيقة فلا يعدل عنها الى المجاز- و قال المصنف في المختلف انه ان نوى الحالف معنى صرف اليه و الّا فإن كان هناك عرف خاص يعهده الحالف و ينصرف الإطلاق إليه حمل عليه و الّا حمل على الحقيقة اللغوية و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و يحنث في الرطب (الى قوله) فلا.

[1] أقول: الأصل الذي يرجع اليه و يعتمد عليه في البر و الحنث اتباع موجب اللفظ الذي تعلقت اليمين به و قد يتطرق اليه التقييد و التخصيص بنية يقترن به أو باصطلاح خاص أو بقرينة أخرى (إذا عرفت ذلك فنقول) إذا حلف ان لا يأكل رطبا أو حلف الّا يأكل بسرا فأكل المنصفة أي التي يكون نصفها بسرا و نصفها رطبا هل يحنث أم لا استشكل المصنف (من) حيث صدق الرطب على الجزء المرطب و البسر على الذي لم يرطب (و من) عدم صدق كل واحد منهما عليه حقيقة عرفية- اما لو حلف لا أكلت رطبة أو بسرة لم يحنث بالنصف قطعا لأن الرطبة اسم لما يرطب كلها و البسرة على ما لم يرطب منه شي‌ء و ذلك غير متحقق في المصنف فلا يحنث به فيها.

قال قدس اللّه سره: و يندرج الرمان (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: هنا مسائل (الأولى) اسم الفاكهة يتناول العنب و الرمان و الرطب فإذا‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست