نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 146
ففي أكله اشكال أقربه اشتراط أخذه حيا و لو ذبح حيوان البحر مثل
كلبه و فرسه و غيرهما لم يحل.
[المطلب الثاني في حيوان
البر]
المطلب
الثاني في حيوان البر
[و هو اما إنسي أو وحشي]
و هو اما
إنسي أو وحشي
[ (الأول) يحل منه الإبل و
البقر و الغنم و يكره الخيل و البغال]
(الأول)
يحل منه الإبل و البقر و الغنم و يكره الخيل و البغال و الحمير الأهلية و أدونها
الخيل ثم الحمير و يحرم ما عداها من الكلب و السنور و سائر الحشرات كالحيّة و
الفارة و العقرب و الخنافس و بنات وردان و الصراصر و الجردان و القنفذ و الضب و
اليربوع و الذباب و القمل و النمل و البراغيث و الوبر و الفنك و السمور و السنجاب
و العظاء و اللحكة
[ (و الثاني) يحل منه البقر
و الكباش الجبلية و الغزلان و اليحامير]
(و
الثاني) يحل منه البقر و الكباش الجبلية و الغزلان و اليحامير و الحمر و يحرم
السباع كافة و هي ما كان له ناب أو ظفر يفرس به و ان كان ضعيفا كالأسد و النمر و
الفهد و الذئب و الثعلب و الضبع و ابن آوى و كذا يحرم الأرنب و ابن عرس و الخنزير
و السنور الوحشي.
[المطلب الثالث في الطير]
المطلب
الثالث في الطير يحرم منه كل ذي مخلاب سواء قوى به على الطائر كالبازي و الصقر و
العقاب و الشاهين و الباشق أو ضعف كالنسر و الرخمة و البغاث، و اما الغراب فيحرم
منه الأسود الكبير الذي يسكن الجبال و يأكل الجيف و الا بقع، و اما الزاغ و هو
غراب الزرع و الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ففي تحريمهما خلاف (1)،
(و اعلم) انا ذكرنا فيما سلف روايتين (إحداهما) دالة على ان ذكاته أخذه و ذكرنا
اخرى ان نظر المسلم خروجه حيا و موته خارج الماء قائم مقام أخذه و هذه الرواية
ذكرناها في مسألة صيد المجوس و ان أخذه لا اعتبار به لما دلت عليه رواية أخرى فيه
ذكرناها في المسألة المذكورة و الأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف و هو اشتراط
أخذه حيا.
المطلب
الثاني في حيوان البر و لم يذكر المصنف فيه اشكالا.
المطلب
الثالث في الطير قال قدس اللّه سره: و اما الغراب (الى قوله) خلاف.
[1] أقول: الخلاف في
كل أصناف الغراب لكن المشهور في صنفين منهما و هما المذكوران
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 146