نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 140
و لو ذبح من القفا أو قطعت الرقبة و بقيت أعضاء الذبح فإن أسرع في
الذبح حتى انقطع الحلق قبل ان ينتهي إلى حركة المذبوح حلّ و ان بقيت حيوته غير
مستقرة حرم و كذا لو عقرها السبع و لو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا أو فعل
ما لا يستقر معه الحيوة حرم، و كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان اما لاستعصائه
أو لحصوله في موضع يتعذر الوصول الى موضع التذكية و خيف فوته جاز عقره بالسيوف و
كل ما يجرح و ان لم يصادف موضع الذكاة، و ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و
اللحوم حلال لا يجب الفحص عنه ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا و لا يشترط التسمية
و لو وثب فأخذه حيّا حل و لو أدركه بنظره فالأقرب التحريم (1)، و لا يشترط
قال
قدس اللّه سره: و ذكاة السمك (الى قوله) التحريم.
[1] أقول: وجه القرب
أن ذكاة السمك أخذه حيا و يشترط موته خارج الماء لقوله تعالى أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ[1] و الصيد انما يصدق بالأخذ للحيّ و هو لا
يحصل بالنظر و لما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال انما
صيد الحيتان أخذه[2] و انما للحصر فالمعتبر اصابتها باليد أو الآلة و إخراجها
بأخذها من الماء حيّة و موتها خارج الماء و من حيث ان المعتبر عند بعضهم خروجه من
الماء حيا و موته خارج الماء و المحرم انما هو موته في الماء و اختاره نجم الدين
بن سعيد في نكت النهاية لما رواه سلمة أبو حفص عن ابى عبد اللّه عليه السلام ان
عليا عليه السلام كان يقول في السمك و الصيد إذا أدركها و هي تضطرب و تضرب بذنبها
و تطرف بعينها فهي ذكاتها[3] فعلى هذا القول
يكفى النظر إليها تضطرب و يكون النظر كاشفا لا سببا (و قيل) النظر اليه حيا خارج
الماء قائم مقام أخذه إذا مات خارج الماء و انما قلنا ان النظر قائم مقام الأخذ
لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن صيد
الحيتان و ان لم يسمّ فقال لا بأس و سألته عن صيد المجوس للسمك آكله فقال ما كنت
لآكله حتى انظر اليه[4] و وجه الاستدلال