نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 98
الثلاثة و لا تحلّ المسلمة على احد من أصناف الكفار الثلاثة و ان
سوّغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة إلّا الميراث و
(القسمة) فلها نصف المسلمة الحرّة و (الحد) ففي قذفها التعزير، و عقد أهل الذمة ان
كان صحيحا عندهم أقرّوا عليه و الّا فلا و كذا أهل الحرب إلّا في شيء واحد و هو
ان الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات و أسلم أقرّ عليها ان كان يعتقد ذلك نكاحا و
لو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الإسلام لان على الامام الذب عنهم و دفع من
قهرهم و لو نكح الكتابي و ثنية و بالعكس لم يفسخ (لم ينفسخ- خ ل) النكاح و الأقرب
إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم. (1)
و هو اختيار المفيد و سلار و ابى الصلاح و المرتضى و ابن إدريس و كل من حرّم
الكتابية مطلقا و قال على بن بابويه رحمه اللّه: يجوز بملك اليمين لا بعقد، و ذهب
ابن البراج إلى كراهية وطى المجوسية بملك اليمين و المتعة، و جوّز الشيخ في
النهاية وطى المجوسية متعة و بملك اليمين، و الحق عندي الأول لأن ثبوت كتابهم غير
متيقن إذ قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سنّوا بهم سنة أهل الكتاب[1] يشعر بأنهم
ليسوا بأهل الكتاب (من أهل الكتاب- خ ل) و الذين قالوا به قالوا رفع و لان الآيات
الدالة على تحريم نكاح الكفار عامة خصت عند بعضهم بقوله تعالى وَ
الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ[2] و إذا خص
الحكم بوصف فلا يحكم إلّا في صورة علم الوصف (قالوا) قال النبي صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم سنوا بهم سنة أهل الكتاب[3] و تساوى السنتين
لعموم الحكمين (قلنا) لو سلم صحة السند لم يسلم العموم.
قال قدس
اللّه سره: و الأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.
[1] أقول: يبنى على
ان الكفر ليس بملة واحدة و على ثبوت الشرف لأحدهما على الآخر ليتم دخوله تحت
العموم في قولهم الولد يتبع أشرف الطرفين (و وجه القرب) أن الكتابي يعزّر و يحترم
بخلاف الحربي فيكون له مزية تقتضي علوه عليه و لا نعني بالشرف الّا ذلك و كذلك
الناسخ أبطل المنسوخ فيعلو عليه (قالوا) (أشرف) أفعل التفضيل فلا بدّ من