responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 52

يرجع به على الكبيرة مع التفرد بالإرضاع و لو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع ان دخل بالكبيرة و الّا الكبيرة، و لو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع لأن الأخيرة صارت أمّ من كانت زوجته ان كان قد دخل بإحدى الكبيرتين (1) و الّا حرمت الكبيرتان مؤبدا و انفسخ عقد الصغيرة و لا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو


الكبيرة) فإن كان قد دخل بها استحقت المهر كله لاستقراره بالدخول و الّا فلا شي‌ء لأن الفسخ من جهتها كالردة (و اما الصغيرة) ففي ثبوت كل المهر أو نصفه لها إشكال ينشأ (من) انه فسخ قبل الدخول من غيرها فأشبه الطلاق (و من) ان العقد موجب للمهر و الأصل البقاء و موجب التشطير الطلاق و لم يوجد و غيره لم يثبت سببيته (و اعلم) ان مبنى هذه المسألة على ان المهر، هل يجب كله بالعقد و يتشطر بالطلاق أو يستقر النصف بالعقد و النصف الآخر بالدخول أو الموت خلاف يأتي تحقيقه (فعلى الأول) يجب جميع المهر (و على الثاني) يجب نصفه (و من) ان الفسخ من جهة المرأة قبل الدخول هل يستقر بشطر كالطلاق (أولا- خ).

قال قدس اللّه سره: و لو أرضعت الصغيرة زوجتاه (الى قوله) الكبيرتين

[1] أقول: تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع و اما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف، و اختار والدي المصنف، و ابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا (و لان) عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [1] (و لمساواة) الرضاع النسب و هو يحرّم سابقا و لاحقا فكذا مساويه، و قال الشيخ في النهاية و ابن الجنيد لا يحرّم:

لما رواه على بن مهزيار عن ابى جعفر عليه السّلام قال قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى إلى قوله فقال عليه السّلام حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا و اما الأخيرة فلم تحرم عليه [2] (و الجواب) المنع من صحة سند الرواية.


[1] النساء- 27

[2] ئل ب 14 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست