نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 46
و يشترط وصول عينه خالصا الى المحل من الثدي فلو احتلب ثم وجر في
حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له[1] فأكله أو القى في فم الصبي مائع
يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة
[الركن الثالث المحل]
(الركن
الثالث) المحل و هو معدة الصبي الحيّ فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت فلو وجر
لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا و لا زوجته حليلة ابن و لا بالإيصال إلى جوف
الكبير بعد الحولين.
[المطلب الثاني في شرائطه و
هي ثلاثة]
المطلب
الثاني في شرائطه و هي ثلاثة
[الأول الكمية]
(الأول)
الكمية و يعتبر التقدير بأمور ثلاثة (امّا) ما أنبت اللحم و شد العظم (أو) إرضاع
يوم و ليلة (أو) خمس عشرة رضعة، و في العشر قولان (1)، و لا حكم لما دون
قال
قدس اللّه سره: و يعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة (إلى قوله) و في العشر قولان.
[1] أقول: المصنف
اختار في المختلف اختيار المفيد و هو التحريم بالعشر و هو اختيار سلار و ابن
البراج و ابى الصلاح و ابن حمزة و ابن أبى عقيل و قال الشيخ في النهاية و المبسوط
و كتابي الاخبار لا يحرم أقل من خمسة عشر رضعة و كلا القولين لابن إدريس (احتج
المصنف) في المختلف بقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ
اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ[1] و هو يصدق على
القليل و الكثير ثم خص بما روى الفضيل بن يسار في الصحيح عن الباقر عليه السّلام
قال لا يحرم من الرضاع الا المخبور، قال الفضيل قلت و ما المخبور قال أمّ تربّى أو
ظئر تستأجر أو امة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام[2] و أورد أن
في طريقها محمد ابن سنان و فيه قول (قلنا) ذكر شيخنا والدي المصنف في كتاب الرجال
رجحان العمل بروايته (و لان) العشر ينبت اللحم و كل رضاع أنبت اللحم فهو محرّم
فالعشر محرمة (اما الصغرى) فلما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه
السلام الى
[1]
تجبن اللبن صار جبنا و الجبن بتثقيل النون الجبن الذي يؤكل- أقرب الموارد.