responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 43

ستة أشهر من وطى الثاني و لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطى الأول انتفى عنهما، و لو كان لستة أشهر من وطى الثاني و لأقل من أقصى المدة من وطى الأول (قيل) (يعمل- خ) بالقرعة و الأقرب أنه للثاني (1) و اللبن تابع و لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن فإن أقرّ به بعده عاد نسبه و لا يرث هو الولد.

[القسم الثاني السبب فهنا فصول]

(القسم الثاني السبب) و يحرم منه بالرضاع و المصاهرة و التزويج و الزنا و شبهه و اللعان و القذف

فهنا فصول.

[الفصل الأول الرضاع]

(الفصل الأول الرضاع) (2) و يحرم به ما يحرم بالنسب فالامّ من الرضاع محرّمة و لا تختص الأم بمرضعة الطفل بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب


إلى سائر النساء الّا الى من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما و لم يثبت و الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قال قدس اللّه سره: و لو كان لستة أشهر (إلى قوله) و الأقرب أنه للثاني.

[1] أقول: وجه القرب انها فراش للثاني حقيقة (و لان) صدق المشتق على من وجد فيه معنى المشتق منه حاله اولى ممن سبق مع التعارض و سيأتي البحث في ذلك في إلحاق الأولاد.

قال قدس اللّه سره: (القسم الثاني السبب (الى قوله) الأول الرضاع.

[2] أقول: (مقدمة) ثبت تحريم النكاح بالرضاع بالقرآن و السنّة و الإجماع قال اللّه تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [1] فقيل بدلالتها على ما حرمه النسب لان تسميتها به امّا و أختا فيه تنبيه على تسمية صاحب اللبن أبا و أخا و يطرد في الباقي (و يشكل بأنه مجاز لقوله تعالى إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ [2] و المجاز لا يطرد كامتناع نخلة (نجله- خ ل) لغير الإنسان [3] و قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة [4] و قال في رواية اخرى ان اللّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب [5]


[1] النساء 23

[2] المجادلة- 2

[3] هكذا في النسخ

[4] سنن ابى داود (ج 2) باب ما يحرم من الرضاعة.

[5] ئل ب 6 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست