نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 43
ستة أشهر من وطى الثاني و لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطى الأول
انتفى عنهما، و لو كان لستة أشهر من وطى الثاني و لأقل من أقصى المدة من وطى الأول
(قيل) (يعمل- خ) بالقرعة و الأقرب أنه للثاني (1) و اللبن تابع و لو نفى الولد
باللعان تبعه اللبن فإن أقرّ به بعده عاد نسبه و لا يرث هو الولد.
[القسم الثاني السبب فهنا
فصول]
(القسم
الثاني السبب) و يحرم منه بالرضاع و المصاهرة و التزويج و الزنا و شبهه و اللعان و
القذف
فهنا
فصول.
[الفصل الأول الرضاع]
(الفصل
الأول الرضاع) (2) و يحرم به ما يحرم بالنسب فالامّ من الرضاع محرّمة و لا تختص
الأم بمرضعة الطفل بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب
إلى سائر النساء الّا الى من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما و لم يثبت و
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان لستة أشهر (إلى قوله) و الأقرب أنه للثاني.
[1] أقول: وجه القرب
انها فراش للثاني حقيقة (و لان) صدق المشتق على من وجد فيه معنى المشتق منه حاله
اولى ممن سبق مع التعارض و سيأتي البحث في ذلك في إلحاق الأولاد.
قال قدس
اللّه سره: (القسم الثاني السبب (الى قوله) الأول الرضاع.
[2] أقول: (مقدمة)
ثبت تحريم النكاح بالرضاع بالقرآن و السنّة و الإجماع قال اللّه تعالى وَ
أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ
الرَّضٰاعَةِ[1] فقيل بدلالتها على ما حرمه النسب لان
تسميتها به امّا و أختا فيه تنبيه على تسمية صاحب اللبن أبا و أخا و يطرد في
الباقي (و يشكل بأنه مجاز لقوله تعالى إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا
اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ[2] و المجاز لا يطرد
كامتناع نخلة (نجله- خ ل) لغير الإنسان[3] و قول النبي صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة[4] و قال في
رواية اخرى ان اللّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب[5]