responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 216

بلدها فان البلاد تتفاوت في المهور (و ان يكونوا) في مثل عقلها و جمالها و يسارها و بكارتها و صراحة نسبها و كل ما يختلف لأجله النكاح.

و الأقرب عدم تقديره بمهر السنة في ما أشبه الجناية كالنكاح الفاسد و وطى الشبهة و الإكراه (1)، و المعتبر في المتعة بحال الرجل فالغني يمتع بالدابة و الثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط و الفقير بدينار أو خاتم و شبهه و لا يستحق المتعة إلّا المطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها، و لو اشترى زوجته فسد النكاح و لا مهر و لا متعة و للمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطي أو التشطير بالطلاق و و لها حبس نفسها للفرض و التسليم.

و لو اتفقا على الفرض جاز، و ان اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا اليه نظر أقربه أنه يفرض مهر المثل (2)


البكارة و الثيوبة و صراحة النسب و ضدها (ه‌) السن و اعتبرها الشيخ في المبسوط و ابن البرّاج و أبو الصلاح و هو حسن لاختلاف الأغراض في زيادة المهر بنقصانها و نقصانه بزيادتها (و) اعتبر بعض علمائنا البلدة و لم يعتبرها آخرون و هو الأقوى.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب عدم تقديره (الى قوله) و الإكراه

[1] أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) انه يعتبر فيرد مهر المثل الى مهر السنة ان زاد عليه مطلقا و هو اختيار أكثر الأصحاب لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام:

قال سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى صداقها حتى دخل بها. قال السنة و السنة خمسمائة درهم [1] قال والدي في المختلف و هو غير دال على المطلوب صريحا (ب) انه لا يعتبر مطلقا لما دلت الأخبار المطلقة عليه (ج) اختيار المصنف هنا (و وجهه) ان هذا في الحقيقة قيمة متلف فلا يتقدّر بمهر السنة لأن المتقدر المهر و هذا ليس بمهر في الحقيقة و كل متلف مضمون ليس بمثليّ فضمانه بقيمته هذا وجه القرب (و يحتمل) ضعيفا ان لا يتجاوز مهر السنة لعموم الرواية (قلت) السند ضعيف و المتفق عليه في المفوضة.

قال قدس اللّه سره: و لو اتفقا على الفرض (الى قوله) مهر المثل.

[2] أقول: منشأ النظر (ان) النكاح يتعلق بالزوجين فلا مدخل لغيرهما فيه (و لانه) لا يجب المهر بالعقد لانه لو مات أحدهما لم يجب شي‌ء و لا يتقدر إلّا بالتراضي و تقدير‌


[1] ئل ب 13 خبر 2 من أبواب المهور.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست