نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 3 صفحه : 21
يستحب لها ان لا تستقل من دونهما بالنكاح و ان توكل أخاها مع
عدمهما و ان تخلد إلى أكبر الاخوة و ان تتخير خيرته لو اختلفوا و لو عضلها الولي و
هو ان لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها استقلت إجماعا.
[المطلب الرابع الكفاية]
المطلب
الرابع الكفاية معتبرة في النكاح فليس للمرأة و لا للولي التزويج بغير كفو و
المراد بها التساوي في الإسلام و الايمان فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا
بمثلها و يجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات و ليس له ان يتزوج بكافرة
حربية إجماعا و في الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة (1)
و جدّها و ليس لأحدهم الانفراد به و هو اختيار ابى الصلاح (ه) ان لها ان ينكح
نفسها متعة بدون إذن أبيها لكن لا يطأها في الفرج ذكره الشيخ رواية في النهاية و
اختاره ابن البراج، و الحق عندي اختيار والدي المصنف و هو عام في المدخول بها و
غيرها، و ما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال يستأمر
البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها[1] و ما رواه زرارة عن
الباقر عليه السّلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد
و تعطى من مالها ما شائت فإن أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها فان لم يكن
ذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليّها[2] جعل ولاية المال
مدارا لولاية النكاح وجودا و عدما (و احتج) الشيخ بما رواه ابن ابى يعفور في
الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها[3] و رواية
زرارة لا تعارضها لان الصحاح مقدمة على غيرها (و احتج) من جمع بالجمع بين
الروايات.
المطلب
الرابع في الكفاية قال قدس اللّه سره: و في الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة.
[1] أقول:النص و
الإجماع على تحريم من عدا الكتابيّات من الكفار و اما الكتابيات