responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 21

يستحب لها ان لا تستقل من دونهما بالنكاح و ان توكل أخاها مع عدمهما و ان تخلد إلى أكبر الاخوة و ان تتخير خيرته لو اختلفوا و لو عضلها الولي و هو ان لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها استقلت إجماعا.

[المطلب الرابع الكفاية]

المطلب الرابع الكفاية معتبرة في النكاح فليس للمرأة و لا للولي التزويج بغير كفو و المراد بها التساوي في الإسلام و الايمان فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها و يجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات و ليس له ان يتزوج بكافرة حربية إجماعا و في الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة (1)


و جدّها و ليس لأحدهم الانفراد به و هو اختيار ابى الصلاح (ه‌) ان لها ان ينكح نفسها متعة بدون إذن أبيها لكن لا يطأها في الفرج ذكره الشيخ رواية في النهاية و اختاره ابن البراج، و الحق عندي اختيار والدي المصنف و هو عام في المدخول بها و غيرها، و ما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال يستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها [1] و ما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شائت فإن أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها فان لم يكن ذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليّها [2] جعل ولاية المال مدارا لولاية النكاح وجودا و عدما (و احتج) الشيخ بما رواه ابن ابى يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها [3] و رواية زرارة لا تعارضها لان الصحاح مقدمة على غيرها (و احتج) من جمع بالجمع بين الروايات.

المطلب الرابع في الكفاية قال قدس اللّه سره: و في الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة.

[1] أقول: النص و الإجماع على تحريم من عدا الكتابيّات من الكفار و اما الكتابيات‌


[1] ئل باب 9 خبر 1 من أبواب عقد النكاح.

[2] ئل باب 9 خبر 5 من أبواب عقد النكاح.

[3] ئل باب 6 خبر 5 من أبواب عقد النكاح.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست