responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 8

و كذا لو جعل قيمتها أقل و لو ضارب فالأقرب ان رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح (1)، و لو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول، و لو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خيار، و ان كان قبل العلم فالأقرب (فالوجه- خ ل) ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره. (2)


و حكم المثل ما قلناه و لانه وقت التعذر لو وجد مثل الدراهم الاولى لو جب دفعها و ان نقصت قيمتها عن وقت القرض (و لانه) وقت وجوبها (و وجه الثاني) انه من معلولات القرض و احكامه فيثبت وقته و لان التعذر كاشف لانه تعالى علم في الأزل تعذره و يستحيل التكليف بالمحال فقد علم اللّه تعالى انتفاء شرط التكليف فيستحيل تكليفه بالمثل و لانه بتعذر المثل صارت كذوات القيم فيضمن قيمتها وقت القرض (و فيه نظر) لتأخر التعذر عن وقت القرض فيلزم تقدم المسبب على سببه.

قال دام ظله: و لو ضارب فالأقرب ان رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح.

[1] أقول: وجه القرب انه هو رأس المال و لا يطالب بغيره كما لو دفع فضة لم يكن له المطالبة بذهب و لانه نقص لم يحصل بالتجارة (و وجه الثاني) انه نقص حصل بعد دورانه في التجارة و الأصل في ذلك ان يقال ما معنى الخسران هل هو النقص بعد الدوران في التجارة مطلقا أو بسببها لا من خارج كحكم السلطان (فعلى الأول) هذان خسران (و على الثاني) لا و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال دام ظله: و لو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خيار و ان كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.

[2] أقول: وجه الثبوت انه نقص سابق على العقد و لم يعلم به فطريقه و طريق العيب واحد و هو نقص المالية و لم تفرق الأمة بينهما (و وجه) الثاني انه لم يزد فيه صفة و لا نقص منه صفة هي زيادة أو نقيصة عن المجرى الطبيعي فلا يكون عيبا و قد وقع عليه العقد و الأقوى ثبوت الخيار.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست