نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 628
العجز بعد الموت و لا ينعزل بخلاف العدل إذا فسق و هل تعتبر الشروط
حالة الوصية أو الوفاة خلاف أقر به الأول فلو اوصى الى طفل أو مجنون أو كافر ثم
مات بعد زوال المانع فالأقرب البطلان. (1)
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام الوصية بالولاية كالوصية بالمال في انها عقد جائز لكل من الموصى
و الوصي الرجوع فيه لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصى و له
الرد في حال حياته فان بلغه الرد صح و الّا بطل و لزمه حكم الوصية فإن امتنع أجبره
الحاكم على القيام بها، و لو لم يقبل الوصية ابتداء و لم يعلم بها حتى مات
(يحتمل) ذلك لان الولاية تتضمن الامانة و الفاسق ليس أهلا لها (و يحتمل عدمه) لأن
المقتضي لثبوت الولاية الأبوّة (و لأن) شفقة الأب تمنعه عن ضياع مال الابن عليه
بخلاف الوصي الفاسق و الأصح عندي انه لا ولاية له ما دام فاسقا لأنها ولاية على من
لا يدفع عن نفسه و لا يعرب عن حاله و يستحيل من حكمة الصانع ان يجعل الفاسق أمينا
يقبل إقراراته و إخباراته على غيره مع نص القرآن على خلافه فان عاد عادت ولايته.
قال دام
ظله: و هل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة (إلى قوله) فالأقرب البطلان.
[1] أقول: وجه الأول
انها حال تحمّل الامانة و حال الركون اليه (و لانه) لو مات على تلك الحالة لثبت
التصرف (و لان) مقتضى الوصية ان لا مانع للتصرف الّا حيوة الموصى لا غير و ليس
هناك و هو اختيار ابن إدريس (و يحتمل) الثاني لأنها حال الولاية (و انما) تحتاج
إليها في تلك الحال (و اعلم) ان اشتراطها عند الوفاة ثابت بإجماع و اما الخلاف ففي
اشتراطها حال الوصية و الحق عندي اشتراطها من حين الوفاة مدة بقائها.
المطلب
الثاني في الاحكام قال دام ظله: و لو لم يقبل الوصية ابتداء و لم يعلم بها حتى مات
الموصى ففي إلزامه بها نظر.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 628