نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 55
و هل يصح بيع المميز و شرائه مع اذن الولي نظر. (1)
[الفصل الثاني في المجنون و
السفيه]
الفصل
الثاني في المجنون و السفيه
[اما المجنون]
اما
المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع المالية و غيرها و امره الى الأب و الجد له و
ان علا فان فقد فالوصي فإن فقد فالحاكم و للولي التصرف في ماله بالغبطة و حكمه حكم
الصبي فيما تقدم الا الطلاق فإن للولي أن يطلّق عنه و الا البيع فإنه لا ينفذ و ان
اذن له الولي و له ان يزوجه مع الحاجة لا بدونها
[اما السفيه]
(و اما
السفيه) فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء و يمنع من
التصرفات المالية و ان ناسبت أفعال العقلاء كالبيع و الشراء بالعين أو الذمة و
الوقف و الهبة و الإقرار بالدين و العين و النكاح فان عقد لم يمض، و هل يتوقف
الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه الأقرب الأول و لا يزول الا بحكمه (2)
فان اشترى بعد
الحاجة الى البيع (و لعدم) خفاء المصالح، و الأقوى ان كل من يلزم فعله أو إنشائه
غيره يمضى إقراره بذلك عليه كبيع الولي.
قال دام
ظله: و هل يصح بيع المميز و شرائه مع اذن الولي نظر.
[1] أقول: ينشأ من ان
البلوغ شرط إجماعا قيل في اعتبار الصيغة و صلاحيتها لترتب الحكم عليها لمساواته
النائم و المجنون في رفع القلم للحديث و هو نفى نكرة فيعم (و من) وقوعها بإذن
الولي فصار كما لو صدرا منه، و الأقوى عدم الصحة.
الفصل
الثاني في المجنون و السفيه قال دام ظله: و هل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو
يكفي ظهور السفه الأقرب الأول و لا يزول الا بحكمه.
[2] أقول: هذا مذهب
الشيخ في المبسوط و قال ابن البراج بزواله برشده من غير توقف على حكم الحاكم (و
وجه) اختيار المصنف انها مسئلة اجتهادية الامارات فيها مختلفة فيناط بنظر الحاكم
(احتج) الآخرون بأن العلة السفه و وجود العلة يستلزم وجود المعلول و لاشتراط جواز
التصرف بالرشد و زوال الشرط يستلزم زوال المشروط و لان مع وجود السفه و عدم حكم
الحاكم ان جاز التصرف لم يكن الرشد شرطا و هو
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 55