نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 52
أشباهه حكم بالرشد و في صحة العقد حينئذ إشكال (1)، و لا يزول
الحجر بفقد احد الوصفين و ان طعن في السن، و يثبت الرشد في الرجال بشهادتهم و في
النساء بها و بشهادتهن، و صرف المال الى وجوه الخيرات ليس بتبذير و صرفه إلى
الأغذية النفيسة التي لا يليق بحاله تبذير- و ولىّ الطفل أبوه أوجده لأبيه و ان
علا و يشتركان في الولاية فإن فقدا فالوصي فإن فقد فالحاكم، و لا ولاية للأم و لا
لغيرها من الاخوة و الأعمام و غيرهم عدا من ذكرنا، و انما يتصرف الولي بالغبطة فلو
اشترى لا معها لم يصح و يكون الملك باقيا للبائع و الوجه ان له استيفاء القصاص و
العفو على مال لا مطلقا (2) و لا يعتق عنه الا مع الضرورة كالخلاص من نفقة الكبير
العاجز و لا يطلق عنه
الأصحاب بهاتين الروايتين و ابن إدريس منع الجميع و هو الصحيح قوله (و في أخرى
خمسة أشبار) أقول هذه رواية السكوني، عن الصادق عليه السّلام، في رجل و غلام
اشتركا في قتل رجل فقتلاه: فقال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا بلغ الغلام خمس
أشبار اقتص منه و ان لم يكن بلغ خمس أشبار قضى بالدية[1]
قال دام
ظله: و في صحة العقد حينئذ إشكال.
[1] أقول: ان ظهر
رشده حال العقود صحت العقود قطعا و ان ظهر سفهه أو لم يتبين شيء بعد (فهل) يحكم
بصحة العقود أولا و الاشكال في هذين الموضعين لا غير و منشأه ان السفيه يصح تصرفه
بإذن الولي و هذه العقود مأذون فيها شرعا (و من) حيث بطلان تصرفات السفيه و هذا
سفيه، و اليه ذهب الشيخ و ابن البراج و منعا صغرى الأول و في المجهول الحال انه
كان محجورا عليه شرعا و لم يعلم المزيل للحجر و الأصل بقاء ما كان على ما كان
فالمقتضي للبطلان موجود و المانع لم يتحقق.
قال دام
ظله: و الوجه ان له استيفاء القصاص و العفو على مال لا مطلقا.
[2] أقول: قال الشيخ
ليس له القصاص (و احتج) المصنف بأنه قائم مقامه و لانه منصوب لاستيفاء حقه (و
احتج) الشيخ بأن القصاص للتشفي و هو لا يحصل حال الصغر و لانه ربما يرغب في العفو
أو الاستيفاء و الوجه اختيار المصنف.