نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 336
النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها، و الأقرب بطلان الإذن بالإباق
(1) وكل موضع للوكيل ان يوكّل فيه فليس له أن يوكّل الا أمينا الا أن يعيّن الموكل
غيره و لو تجددت الخيانة وجب العزل و كذا الوصي و الحاكم إذا ولّى القضاء في
ناحية، و إذا اذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل لا
ينعزل بموت الأول و لا يعزله و لا يملك الأول عزله و ان أذن له أن يوكل لنفسه جاز
و كان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته و عزله و موت الموكل و للاول عزله.
[الثالث الوكيل]
الثالث
الوكيل و يشترط فيه البلوغ و العقل فلا تصح وكالة الصبي و لا المجنون، و الأقرب
جواز توكيل عبده (2) و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا باللغة
الطلاق[1] و حملها الشيخ على الحضور و حمل الأخبار المجوزة على
الغيبة للضرورة جمعا بين الأدلة و في المستند ضعف لعموم قوله صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم الطلاق بيد من أخذ بالساق[2] خرج الغائب للضرورة
و ليس فيه دلالة و الأصح الجواز.
قال دام
ظله: و الأقرب بطلان الإذن بالإباق.
[1] أقول: وجه القرب
دلالة شاهد الحال (و يحتمل) عدمه لأصالة البقاء و الأصح الأول.
قال دام
ظله: فلا تصح وكالة الصبي و لا المجنون و الأقرب جواز توكيل عبده.
[2] أقول: قال المصنف
الضمير في عبده ليس راجعا إلى الصبي أو المجنون بل هو راجع الى الموكل اى و يصح ان
يوكل الإنسان عبد نفسه لوجود المقتضى و هو الإيجاب و القبول و قبول الموكل و
الوكيل و الفعل للاستنابة و انتفاء المانع إذ ليس إلا العبودية و ليس يمنع من
التصرف للسيد (و يحتمل) عدمه فإن وكالة العبد من باب الاذن له في التصرف إذ بمجرّد
امره يجب على العبد الفعل و لا يتوقف على رضاه و لا قبوله و لا يمكن ان يثبت على
المولى للعبد شيء فلا وكالة إذ هي عبارة عن عقد يدل على الاستنابة في التصرف و
صلاحية ثبوت اجرة أو جعل و الثاني محال و العقد انما يحتاج إليه في من لا يملك
الموجب أفعاله و أقواله و الفائدة في ما إذا باعه أو أعتقه و الأقرب الصحة و
وقوعها