نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 334
الجعل المسمى و الرجوع الى الأجرة. (1)
[الثاني الموكّل]
الثاني
الموكّل و يشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية فلا يصح توكيل الصبي
و ان كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأى و لا المجنون و لو عرض بعد التوكيل بطلت
الوكالة و لا توكيل القنّ إلا بإذن المولى إلا في ما- لا يتوقف على الاذن كالطلاق
و الخلع و لا الوكيل إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى مثل اصنع ما شئت و الأقرب ان
ارتفاع الوكيل عن المباشرة و اتساعه و كثرته بحيث يعجز عن المباشرة اذن في التوكيل
معنى فحينئذ الأقرب أنه يوكّل في ما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع (2) و لا
المحجور عليه الا في ما لا يمنع الحجر تصرفه كالطلاق و
[1] أقول: لوجود المقتضى و هو الاذن و انتفاء المانع إذ ليس الا
رفع الوكالة و رفع الخاص لا يستلزم رفع العام فلم يرفع الاذن و لا لازمه بل ملزومه
(و من) ان الكلى لا يوجد إلا في أحد الجزئيات و ليس هنا إلا الوكالة و قد ارتفعت و
الأصح الثاني و هو منعه من التصرف مطلقا.
الثاني
الموكل قال دام ظله: فلا يصح توكيل الصبي و ان كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على
رأى.
[2] أقول: الموكل كل
متمكن شرعا أو ممنوع بالجهل لا غير من مباشرة فعل يقبل الاستنابة بحق الملك أو
الولاية القهرية أو مأذونه فيها شرعا و لو بوسائط (فنقول) الصبي هل يتمكن من
مباشرة فعل كما ذكر قال شيخنا المصنف لا و اختاره جماعة من أصحابنا فلا يصح توكيله
في شيء البتة و قال الشيخ يصح تصرفه بالعتق و الصدقة بالمعروف ثم نص ان كل من يصح
تصرفه في شيء يدخله النيابة صح التوكيل فيه و يلزم جواز توكيل الصبي (لنا) انّ
مناط التصرفات البلوغ و ليس، و صغرى الشيخ ممنوعة.
قال دام
ظله: و الأقرب ان ارتفاع الوكيل (الى قوله) يتمكن منه لا الجميع.
[3] أقول: دلالة اذن
الموكل لوكيله في التوكيل اما لفظية أو معنوية و الاولى ظاهرة مذكورة في القواعد و
هذا الكلام مقصود على الدلالة المعنوية و هي على أقسام (الأول) ان يقتضيها شاهد
الحال لترفع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه فإنه يدل في
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 334