responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 321

فالأقوى الصحة (1)، و لو كان العامل اثنين و ساواهما في الربح صح و ان اختلفا في العمل، و لو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك، و لو أخذ مأة من رجل و مثلها من آخر و اشترى بكل مأة عبدا فاختلطا اصطلحا أو أقرع.

[المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط]

المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح (2)


الباقي مع تساوى المالين أو بالعكس فالأقوى الصحة.

[1] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس إلى بطلان الشركة لبطلان الشرط و قال السيد المرتضى تصح الشركة دون الشرط و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و الأدلة و قد تقدمت و ذهب أبو الصلاح إلى صحة الشركة دون الشرط بل يكون اباحة.

المطلب الرابع قال دام ظله: العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح.

[2] أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و الاستبصار و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و هو الأصح و ذهب في النهاية الى ان للعامل اجرة المثل و الربح كله للمالك و اختاره المفيد و سلار و ابن البراج و ظاهر قول ابى الصلاح (لنا) قوله تعالى (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ) [1] و قد حصلت و قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [2] و لرواية الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شي‌ء الا ان يخالف أمر صاحب المال [3] (احتج الشيخ) بان النماء تابع للأصل فيكون الربح للمالك و لأنها معاملة فاسدة لجهالة العوض (و الجواب) منع فساد هذه المعاملة و الجهالة لا تضر بجهالة العمل و كالمزارعة و المساقاة و نمنع تبعية النماء للأصل هنا.


[1] البقرة 184.

[2] المائدة- 1.

[3] ئل ب 1 خبر 4 من كتاب المضاربة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست