نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 321
فالأقوى الصحة (1)، و لو كان العامل اثنين و ساواهما في الربح صح و
ان اختلفا في العمل، و لو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل
المالك، و لو أخذ مأة من رجل و مثلها من آخر و اشترى بكل مأة عبدا فاختلطا اصطلحا
أو أقرع.
[المطلب الرابع العامل يملك
الحصة من الربح بالشرط]
المطلب
الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح (2)
الباقي
مع تساوى المالين أو بالعكس فالأقوى الصحة.
[1] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط و الخلاف و ابن إدريس إلى بطلان الشركة لبطلان الشرط و قال السيد
المرتضى تصح الشركة دون الشرط و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و الأدلة و قد تقدمت
و ذهب أبو الصلاح إلى صحة الشركة دون الشرط بل يكون اباحة.
المطلب
الرابع قال دام ظله: العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح.
[2] أقول: هذا اختيار
الشيخ في المبسوط و الخلاف و الاستبصار و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و هو
الأصح و ذهب في النهاية الى ان للعامل اجرة المثل و الربح كله للمالك و اختاره
المفيد و سلار و ابن البراج و ظاهر قول ابى الصلاح (لنا) قوله تعالى
(إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ)[1] و قد حصلت
و قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[2] و لرواية الحلبي في
الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس
عليه من الوضيعة شيء الا ان يخالف أمر صاحب المال[3] (احتج
الشيخ) بان النماء تابع للأصل فيكون الربح للمالك و لأنها معاملة فاسدة لجهالة
العوض (و الجواب) منع فساد هذه المعاملة و الجهالة لا تضر بجهالة العمل و
كالمزارعة و المساقاة و نمنع تبعية النماء للأصل هنا.