نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 242
(و يحتمل) التشريك. (1)
[تتمة]
تتمة
المرجع في الاحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط و لو بخشب أو قصب
و السقف و الحظيرة يكفيه الحائط و لا يشترط تعليق الباب و الزراعة بالتحجير بساقية
أو مسنّاة أو مرز و سوق الماء و لا يشترط الحرث و لا الزرع لانه انتفاع كالسكنى و
الغرس به و سوق الماء اليه و لو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة و
هيّئها للعمارة فقد أحياها و لو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن احياء
و كذا لو أحاط بشوك و شبهه و لا يفتقر في الاحياء إلى اذن الامام و لا الإسلام إلا
في أرض المسلمين و احياء المعادن بلوغ نيلها.
[كتاب الإجارة و توابعها و
فيه مقاصد]
كتاب
الإجارة و توابعها و فيه مقاصد
[المقصد الأول في الإجارة و
فيه فصول]
(الأول)
في الإجارة و فيه فصول
[الفصل الأول في الماهية]
(الأول) في
الماهية و هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله و لا بد
فيه من الإيجاب و القبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف فلا ينعقد اجارة
المجنون و لا الصبي غير المميز و لا المميز و ان أذن له الولي على اشكال (2)، و
الإيجاب آجرتك أو أكريتك و القبول كل
و
يحتمل التشريك.
[1] أقول: (وجه)
الأول ان ما بعد موضعه لا ينتفع به (و من) انه ينتفع به لمصب مائه و الأقوى الأول
لأن الباقين يختصمون بما بعد الأول فعليهم خاصة عمارته.
كتاب
الإجارة و توابعها و فيه مقاصد الأول في الإجارة و فيه فصول الأول
في الماهية.
قال دام
ظله: و لا الصبي غير المميز، و لا المميز و ان اذن له الولي على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه مميز اذن له الولي فانجبر نقصه (و من) عموم النص على عدم اعتبار عبارة الصبي و
الأقوى الثاني لأن البلوغ سبب لا شرط.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 242