responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 242

(و يحتمل) التشريك. (1)

[تتمة]

تتمة المرجع في الاحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط و لو بخشب أو قصب و السقف و الحظيرة يكفيه الحائط و لا يشترط تعليق الباب و الزراعة بالتحجير بساقية أو مسنّاة أو مرز و سوق الماء و لا يشترط الحرث و لا الزرع لانه انتفاع كالسكنى و الغرس به و سوق الماء اليه و لو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة و هيّئها للعمارة فقد أحياها و لو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن احياء و كذا لو أحاط بشوك و شبهه و لا يفتقر في الاحياء إلى اذن الامام و لا الإسلام إلا في أرض المسلمين و احياء المعادن بلوغ نيلها.

[كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد]

كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد

[المقصد الأول في الإجارة و فيه فصول]

(الأول) في الإجارة و فيه فصول

[الفصل الأول في الماهية]

(الأول) في الماهية و هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله و لا بد فيه من الإيجاب و القبول الصادرين عن الكامل الجائز التصرف فلا ينعقد اجارة المجنون و لا الصبي غير المميز و لا المميز و ان أذن له الولي على اشكال (2)، و الإيجاب آجرتك أو أكريتك و القبول كل


و يحتمل التشريك.

[1] أقول: (وجه) الأول ان ما بعد موضعه لا ينتفع به (و من) انه ينتفع به لمصب مائه و الأقوى الأول لأن الباقين يختصمون بما بعد الأول فعليهم خاصة عمارته.

كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد الأول في الإجارة و فيه فصول الأول في الماهية.

قال دام ظله: و لا الصبي غير المميز، و لا المميز و ان اذن له الولي على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه مميز اذن له الولي فانجبر نقصه (و من) عموم النص على عدم اعتبار عبارة الصبي و الأقوى الثاني لأن البلوغ سبب لا شرط.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست