نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 139
و يجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلّمه الى القاضي (و هل) له ذلك
مع التبرم و القدرة نظر ينشأ (من) شروعه في فرض كفاية فلزمه (1)، و الأقرب ان له
السفر و الاستيطان به في غير بلد الالتقاط (2) فلا يجب انتزاعه منه ح و نفقته في
ماله و هو ما وقف على اللقطاء[1] أو وهب منهم أو اوصى لهم و يقبله القاضي أو ما يده عليه عند
الالتقاط كالملفوف عليه و المشدود على ثوبه و الموضوع تحته و الدابة تحته و الخيمة
و الفسطاط الموجود فيهما و الدار التي لا مالك لها و ما في هذه الثلاثة من الأقمشة
و لا يحكم له بما يوجد قريبا منه أو بين يديه أو على دكة
و ربما ضاع نسبه و لأنه ولاية فلا يثبت للمبذر.
قال دام
ظله: و يجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمه الى القاضي و هل له ذلك مع التبرم و
القدرة نظر ينشأ من شروعه في فرض كفاية فلزمه.
[1] أقول: الحضانة
ولاية التربية و الحفظ و الرعاية (إذا) تقرر ذلك فنقول الملتقط يلزمه الحضانة
بالمعنى المذكور فان عجز سلمه الى الحاكم و هل له مع القدرة و التبرم التبري منه و
تسليمه الى القاضي ذكر المصنف فيه اشكالا (و منشأه) ان الشروع في فرض كفاية هل
يوجب إتمامه و يصير الشارع فيه متعينا عليه أم لا (يحتمل) الأول لقوله تعالى وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[1] (و يحتمل) الثاني
للأصل و ترجح جواز تسليمه الى الحاكم وليّ الضائع، و الأصح عندي عدم جواز التسليم
الى الحاكم إلا لضرورة لأنه قد ثبت عليه حق الحفظ و الحضانة و الأصل البقاء.
قال دام
ظله: و الأقرب ان له السفر و الاستيطان به في غير بلد الالتقاط.
[2] أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط إلى انه لا يمنع ان كان أمينا ظاهرا و باطنا و ان كان أمينا ظاهرا خاصة
منع لانه يخاف ان يسترقه (و وجه) القرب انه سبق اليه و قال النبي (ص) من سبق الى
ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به و لعدم المانع و البلد الثاني كالأول (و يحتمل)
العدم لئلا يضيع نسبه لأنه إنما يطلب في البلد الذي ضاع فيه و الصحيح عندي مذهب
الشيخ في المبسوط.