responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 420

و لو باع مال أبيه بظن الحيوة و انه فضولي فبان ميتا حينئذ و ان المبيع ملكه فالوجه الصحة (1)، و لا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم و لا مع حضور العقد و لو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين و يرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا و بما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع اذن المالك، و ان لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم و لا بالثمن مع علم الغصب الا ان يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به (2) و لا يبطل رجوع المشتري


وجود السبب لا حال عدمه لامتناع تأثير المعدوم في الأمر الوجودي (و أجيب) بأنه يلزم صحة تصرف الغير في ملك غيره بغير إذنه لأن قبل الإجازة صح السبب و معنى صحة السبب ترتب أثره عليه فيكون فعل غير المالك كفعل المالك و هو قبيح عقلا (و احتج القائلون) بالثاني بأن الإجازة اما سبب أو شرط في قبول المحل أو في فعل الفاعل و المسبب لا يتقدم على السبب و لا المشروط على الشرط و الأخير هو الأجود ان قلنا بصحة بيع الفضولي، و منعه عندي أشبه و يتفرع النماء بمعنى انه لو حصل نماء بعد العقد قبل الإجازة فإن قلنا بالانتقال وقت العقد فهو للمشترى و الا فهو للبائع.

قال دام ظله: و لو باع مال أبيه بظن الحياة و انه فضولي فبان ميتا حينئذ و ان المبيع ملكه فالوجه الصحة.

[1] أقول: المراد بالصحة هنا اللزوم و وجه الصحة انه تصرف من أهله في محله (و يحتمل) وقوفه على إجازته لأنه لم يقصد البيع اللازم بل الموقوف على إجازة متجددة من الأب أو من يقوم مقامه و لما اعتبر القصد في أصل البيع ففي أحواله أولى (و يحتمل) البطلان لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب لا عنه و لانه و ان كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق و التقدير ان مات مورثي فقد بعتك و لانه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره.

قال دام ظله: الا ان يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به.

[2] أقول: إذا باع الغاصب العين المغصوبة و اقبض العين و قبض الثمن فأخذ المالك المغصوب منه العين فان كان المشتري جاهلا رجع بالثمن إجماعا و ان كان‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست