نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 418
و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل
فبلغ و أجاز لم ينفذ على اشكال و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و أجاز (1)،
قبل الإجازة لا يملك الثمن لأن الحق ان الإجازة شرط أو سبب فلو لم يكن للغاصب لكان
ملكا بلا مالك و هو محال فيكون قد سبق ملك الغاصب الثمن على سبب ملك المالك له
فإذا نقل الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله و يكون ما يشترى الغاصب بالثمن له و
ربحه له و ليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب (و على القول) بأن اجازة المالك كاشفة
فإذا أجازه كان له (و يحتمل) ان يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فان له اجازة
البيع و أخذ الثمن و حقه مقدم على حق الغاصب بدفع المشتري و لان الغاصب يؤخذ بأخس
(باخسر- خ ل) أحواله و أشقها عليه و المالك بأجود أحواله (فالتحقيق) ان نقول في
سلسلة المثمن مع علم المشتري الأول للمالك أخذ عينه فينفسخ جميع العقود المترتبة
عليها و له إجازة أيّ العقود أراد فإن أجاز عقدا صح ما بعده و بطل ما قبله و كان
له ثمنه ان كان المشتري جاهلا أو عالما على احد الاحتمالين فيبطل جميع العقود بعده
في سلسلة الثمن و الفرق بينه و بين المثمن انه إذا أجاز عقدا فقد خرج المثمن عن
ملكه الى ملك المشتري فصحت تصرفاته فيه و دخل الثمن في ملك المجيز فبطل تصرف غيره
فيه و الأصح عندي انه مع وجود عين الثمن للمشترى العالم أخذه و مع التلف ليس له
الرجوع به.
قال دام
ظله: و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز
لم ينفذ على اشكال و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و أجاز.
الاولى هل
يشترط ثبوت المجيز لعقد الفضولي في الحال يحتمل ذلك و يبتني على مقدمات (ا) معنى
صحة بيع الفضولي قبل الإجازة إمكان ترتب أثره عليه إمكانا قريبا بمعنى أقرب
المراتب من مراتب الإمكان الاستعدادي لأنه عبارة عن
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 418