responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 418

و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على اشكال و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و أجاز (1)،


قبل الإجازة لا يملك الثمن لأن الحق ان الإجازة شرط أو سبب فلو لم يكن للغاصب لكان ملكا بلا مالك و هو محال فيكون قد سبق ملك الغاصب الثمن على سبب ملك المالك له فإذا نقل الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله و يكون ما يشترى الغاصب بالثمن له و ربحه له و ليس للمالك أخذه لأنه ملك الغاصب (و على القول) بأن اجازة المالك كاشفة فإذا أجازه كان له (و يحتمل) ان يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن فان له اجازة البيع و أخذ الثمن و حقه مقدم على حق الغاصب بدفع المشتري و لان الغاصب يؤخذ بأخس (باخسر- خ ل) أحواله و أشقها عليه و المالك بأجود أحواله (فالتحقيق) ان نقول في سلسلة المثمن مع علم المشتري الأول للمالك أخذ عينه فينفسخ جميع العقود المترتبة عليها و له إجازة أيّ العقود أراد فإن أجاز عقدا صح ما بعده و بطل ما قبله و كان له ثمنه ان كان المشتري جاهلا أو عالما على احد الاحتمالين فيبطل جميع العقود بعده في سلسلة الثمن و الفرق بينه و بين المثمن انه إذا أجاز عقدا فقد خرج المثمن عن ملكه الى ملك المشتري فصحت تصرفاته فيه و دخل الثمن في ملك المجيز فبطل تصرف غيره فيه و الأصح عندي انه مع وجود عين الثمن للمشترى العالم أخذه و مع التلف ليس له الرجوع به.

قال دام ظله: و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على اشكال و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و أجاز.

[1] أقول: هنا مسئلتان:

الاولى هل يشترط ثبوت المجيز لعقد الفضولي في الحال يحتمل ذلك و يبتني على مقدمات (ا) معنى صحة بيع الفضولي قبل الإجازة إمكان ترتب أثره عليه إمكانا قريبا بمعنى أقرب المراتب من مراتب الإمكان الاستعدادي لأنه عبارة عن‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست