نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 284
ادنى الحل (و يحتمل) مساواة أقرب المواقيت (1)، و لا يجوز الإحرام
قبل هذه المواقيت الا لناذر يوقع الحج في أشهره أو لمعتمر مفردة في رجب مع خوف
تقضيه، و لو أحرم غيرهما لم ينعقد و ان مر بالميقات ما لم يجدده فيه و لا يجوز
تأخيره عنها الا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة و لا معها يحرم حيث زال المانع، و لو
دخل مكة خرج الى الميقات فان تعذر فالى خارج الحرم فان تعذر فمنها و كذا الناسي و
من لا يريد النسك و المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، و لو تعمد التأخير لم يصح
إحرامه الا من الميقات و ان تعذر، و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزيه على رأى
(2). و لو لم يتمكن من الإحرام لمرض و غيره أحرم عنه وليه و جنّبه ما يجتنبه
المحرم، و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام و لا غسله.
[المطلب الثاني في مقدمات
الإحرام]
المطلب
الثاني في مقدمات الإحرام يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع و يتأكد
عند هلال ذي الحجة، و تنظيف الجسد عند الإحرام و قص الأظفار و أخذ الشارب و الا
طلاء،
[1] أقول: وجه القرب انه ميقات للمضطرين كالناسي و هذا الذي حج على
طريق لا يؤدى الى ميقات و لا الى محاذاته منهم لتعذر الميقات و هو الأقوى عندي (و
وجه) الثاني ان الاعتبار بالمحاذاة انما هو المساواة.
قال دام
ظله: و ناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزيه على راى.
[2] أقول: ذهب الشيخ
و ابن حمزة الى الاجزاء لرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما
السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك و طاف و سعى فقال يجزيه نيته
إذا كان قد نوى ذلك فقدتم حجه و ان لم يهل[1] و قال ابن إدريس لا
يجزيه لانه لم يأت بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة (و لان) بعض أركان الحج
محلل و النسيان يسقط الإثم لا الفعل (و الجواب) ان الرواية مرسلة و لا نقول
بمضمونها لأنها تقتضي تنزيل الجهل منزلة النسيان و جاهل الحكم لا يعذر، و الأقوى
عندي الأول.