نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 271
طلاق غير
المدخول بها و المدخول بها
مسألة-
16-: إذا تزوج امرأة ثمَّ خالعها ثمَّ تزوجها، ثمَّ طلقها قبل الدخول
بها، فلا عدة عليها، و لها في الحال أن يتزوج، بدلالة قوله تعالى
«ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا»[1] و به قال
داود. و قال جميع الفقهاء: عليها العدة.
مسألة-
17-: إذا طلقها طلقة واحدة رجعية، ثمَّ راجعها، ثمَّ طلقها بعد الدخول
بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف، و ان طلقها ثانيا قبل الدخول بها، فعليها
أيضا استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد ارتفعت بالرجعة.
و قال (-
ش-): ان لم يكن دخل بها فعلى قولين، قال في القديم: يبني، و هو قول (- ك-). و قال
في الجديد: تستأنف، و هو قول (- ح-). فأما إذا خالعها ثمَّ طلقها فإنها يبني على
العدة الأولى قولا واحدا، و هو قول (- م-)، و عند (- ح-) أنها تستأنف العدة.
و قال داود:
لا تجب عليها عدة لا مستأنفة و لا مبنية. و عندنا أنه إذا خالعها فقد انقطعت
عصمتها، فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا الا بعد العقد، فلا يتقدر ذلك على مذهبنا.
و يدل على
المسألة الأولى إجماع الفرقة، و قوله [1] تعالى «وَ
الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ»[2] و لم يفصل.
عدة المتوفى عنها زوجها
مسألة-
18-: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام بلا
خلاف، و الاعتبار بالأيام لا بالليالي عندنا، فاذا غربت الشمس من اليوم العاشر
انقضت العدة، و به قال جميع الفقهاء، الا (- ع-) فإنه قال: تنقضي العدة بطلوع
الفجر من اليوم العاشر.