responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 271

طلاق غير المدخول بها و المدخول بها

مسألة- 16-: إذا تزوج امرأة ثمَّ خالعها ثمَّ تزوجها، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها، فلا عدة عليها، و لها في الحال أن يتزوج، بدلالة قوله تعالى «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا» [1] و به قال داود. و قال جميع الفقهاء: عليها العدة.

مسألة- 17-: إذا طلقها طلقة واحدة رجعية، ثمَّ راجعها، ثمَّ طلقها بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف، و ان طلقها ثانيا قبل الدخول بها، فعليها أيضا استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد ارتفعت بالرجعة.

و قال (- ش-): ان لم يكن دخل بها فعلى قولين، قال في القديم: يبني، و هو قول (- ك-). و قال في الجديد: تستأنف، و هو قول (- ح-). فأما إذا خالعها ثمَّ طلقها فإنها يبني على العدة الأولى قولا واحدا، و هو قول (- م-)، و عند (- ح-) أنها تستأنف العدة.

و قال داود: لا تجب عليها عدة لا مستأنفة و لا مبنية. و عندنا أنه إذا خالعها فقد انقطعت عصمتها، فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا الا بعد العقد، فلا يتقدر ذلك على مذهبنا.

و يدل على المسألة الأولى إجماع الفرقة، و قوله [1] تعالى «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» [2] و لم يفصل.

عدة المتوفى عنها زوجها

مسألة- 18-: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام بلا خلاف، و الاعتبار بالأيام لا بالليالي عندنا، فاذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة، و به قال جميع الفقهاء، الا (- ع-) فإنه قال: تنقضي العدة بطلوع الفجر من اليوم العاشر.


[1] م: دليلنا قوله تعالى.


[1] سورة الأحزاب: 49.

[2] سورة البقرة: 228.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست