نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 81
دليلنا في المسألة: أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه
من الوقت و ما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء.
مسألة-
6-: أول وقت المغرب إذا غابت الشمس، و آخره إذا غاب الشفق [1] و هو
الحمرة. و به قال أبو حنيفة، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و أبو بكر بن
منذر، الا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض لكنه كره تأخير المغرب.
و قال
الشافعي و أصحابه: أن وقت المغرب وقت واحد و هو إذا غابت الشمس و تطهر و ستر
العورة و أذن و أقام، فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر الابتداء بها عن
هذا الوقت، فقد فاته. و قال أصحابه لا يجيء على مذهبه غير هذا، و به قال
الأوزاعي.
و قال (-
«ك»-): وقت المغرب ممتد الى طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الظهر ممتد الى المغرب،
و في أصحابنا من قال بذلك، و منهم من قال: انه [2] ممتد الى ربع الليل.
و يدل على
ما اعتبرناه: أنه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت و انما اختلفوا في
آخره.
مسألة-
7-: الأظهر من مذاهب أصحابنا [و عند الحلبي] [3] أن أول وقت العشاء
الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة. و في أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد
دخل وقت الصلاتين.
و لا خلاف
بين الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، و انما اختلفوا في ماهية
الشفق [4]، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة، و روي ذلك عن ابن عباس،
[1]
زاد في د، ح: و عند الحلبي و ليس في ف، م.
[2] م: ان
وقته.
[3] ليس في
ف، م.
[4] ليس في
د: «و انما اختلفوا في ماهية الشفق».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 81