responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 81

دليلنا في المسألة: أن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت و ما زاد عليه مختلف في كونه وقتا للأداء.

مسألة- 6-: أول وقت المغرب إذا غابت الشمس، و آخره إذا غاب الشفق [1] و هو الحمرة. و به قال أبو حنيفة، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و أبو بكر بن منذر، الا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض لكنه كره تأخير المغرب.

و قال الشافعي و أصحابه: أن وقت المغرب وقت واحد و هو إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و أذن و أقام، فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت، فقد فاته. و قال أصحابه لا يجي‌ء على مذهبه غير هذا، و به قال الأوزاعي.

و قال (- «ك»-): وقت المغرب ممتد الى طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الظهر ممتد الى المغرب، و في أصحابنا من قال بذلك، و منهم من قال: انه [2] ممتد الى ربع الليل.

و يدل على ما اعتبرناه: أنه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت و انما اختلفوا في آخره.

مسألة- 7-: الأظهر من مذاهب أصحابنا [و عند الحلبي] [3] أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة. و في أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

و لا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، و انما اختلفوا في ماهية الشفق [4]، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة، و روي ذلك عن ابن عباس،


[1] زاد في د، ح: و عند الحلبي و ليس في ف، م.

[2] م: ان وقته.

[3] ليس في ف، م.

[4] ليس في د: «و انما اختلفوا في ماهية الشفق».


 

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست