نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 684
وهب.
و كذلك في
كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا و الأخر أنثى، لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، و ذلك
مثل عم الرجل و خاله و أخيه و أبيه. و هذا عندنا مستحب، و الواجب الولد فقط.
و قال (-
ش-): للوالد و الوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد و ذي الرحم، ذكرا
كان أو أنثى.
و قال (-
ك-): ان كان الولد قد انتفع بالهبة، مثل أن يكون قد زوج الرجل بالمال الذي وهب له
لم يجز الرجوع فيه، و ان كان لم ينتفع بعد كان له الرجوع فيه.
مسألة-
12- (- «ج»-): إذا وهب لأجنبي و قبضه، أو لذي رحم غير الولد، كان له
الرجوع فيه، و يكره الرجوع في الهبة لذي الرحم.
و قال (-
ح-): يجوز له الرجوع فيما يهب للأجنبي و لكل قريب إذا لم يكن ذا رحم محرم منه
بالنسب على ما مضى من تفسيره، و أجرى الزوجة مجرى الرحم المحرم بالنسب، و قال:
فاذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب الرجوع فيها، و قد روى ذلك قوم من
أصحابنا في الزوجين.
و قال (-
ش-): إذا وهب بغير الولد و قبض لزمه، و لا رجوع له بعد ذلك.
دليلنا
[مضافا الى إجماع الفرقة و أخبارهم] [1] ما رواه أبو هريرة عن النبي عليه السّلام
أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، و روي عن علي أنه قال:
الرجل أحق
بهبته ما لم يثب منها.
مسألة-
13-: الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه، و هبة لمن دونه، و هبة لمن هو
مثله، و كلها يقتضي عندنا الثواب، بدلالة عموم الأخبار التي رواها أصحابنا أن
الهبة يقتضي الثواب، و لم يخصوا منها نوعا دون نوع.
[1]
ما بين المعقوفتين سقط من نسخة «م».
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 684