responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 628

كتاب الشفعة

مسألة- 1-: لا شفعة في السفينة و كل ما يمكن تحويله من الثياب و الحبوب و السفن و الحيوان و غير ذلك، عند أكثر أصحابنا على الظاهر من رواياتهم، و به قال (- ش-)، و (- ح-).

و قال (- ك-): إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة، فأجراها مجرى الدار. و حكي عنه أن الشفعة في كل شي‌ء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان، و في أصحابنا من قال بذلك، و هو اختيار المرتضى.

مسألة- 2-: إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع و الثمرة، لأن ما قلناه مجمع عليه، و لا دلالة على ثبوتها في الزرع و الثمرة. و روي جابر أن النبي عليه السّلام قال: لا شفعة إلا في ربع أو حائط و هو مذهب (- ش-).

و قال (- ح-): يجب في الزرع و الثمار مع الأصل.

مسألة- 3- (- «ج»-): لا تثبت الشفعة بالجوار، و انما يثبت للشريك المخالط و به قال في الصحابة عمر و عثمان، و في التابعين عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و يحيى بن سعيد الأنصاري، و في الفقهاء ربيعة،

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست