نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 628
كتاب الشفعة
مسألة-
1-: لا شفعة في السفينة و كل ما يمكن تحويله من الثياب و الحبوب و السفن
و الحيوان و غير ذلك، عند أكثر أصحابنا على الظاهر من رواياتهم، و به قال (- ش-)،
و (- ح-).
و قال (-
ك-): إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة، فأجراها مجرى الدار. و حكي
عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان، و في
أصحابنا من قال بذلك، و هو اختيار المرتضى.
مسألة-
2-: إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط، كانت الشفعة ثابتة في الأصل
دون الزرع و الثمرة، لأن ما قلناه مجمع عليه، و لا دلالة على ثبوتها في الزرع و
الثمرة. و روي جابر أن النبي عليه السّلام قال: لا شفعة إلا في ربع أو حائط و هو
مذهب (- ش-).
و قال (-
ح-): يجب في الزرع و الثمار مع الأصل.
مسألة- 3- (- «ج»-):
لا تثبت الشفعة بالجوار، و انما يثبت للشريك المخالط و به قال في الصحابة عمر و
عثمان، و في التابعين عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و
يحيى بن سعيد الأنصاري، و في الفقهاء ربيعة،
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 628