نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 462
و قال (- ك-): ان كان الغبن دون الثلاث، فلا خيار له. و ان كان
الثلاث فما فوقه كان له الخيار، و به قال (- ف-)، و زفر.
و يدل على
ما قلناه قول النبي عليه السّلام «لا ضرر و لا ضرار» و هذا ضرر. و روي عنه عليه
السّلام أنه نهى عن تلقي الركبان، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق. و
معلوم أنه انما جعل له الخيار لأجل الغبن.
أحكام الربا
مسألة-
61- (- «ج»-): بيع درهم بدرهمين و دينار بدينارين نسية لا خلاف في
تحريمه و بيعه كذلك نقدا و موازنة ربا محرم، و به قال جميع الفقهاء و العلماء.
و قال
مجاهد: سمعت ثلاثة [1] عشر نفسا من الصحابة يحرمون ذلك، و به قال التابعون، و جميع
الفقهاء. و ذهب أربعة من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا، و هم عبد اللّه
بن عباس، و عبد اللّه بن الزبير، و أسامة بن زيد، و زيد بن أرقم.
مسألة-
62- (- «ج»-): إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فضل بين المضروب
بالمضروب، و التبر بالتبر، و المصوغ بالمصوغ [2]، فان التفاضل فيه نقدا ربا.
و قال (-
ك-): إذا كان وزن الخلخال مائة و قيمته لأجل الصنعة مائة و عشرة، فباعه بمائة و
عشرة جاز، و يكون [3] المائة بالمائة و العشرة بالصنعة.
يدل على ما
ذكرناه- بعد إجماع الفرقة- ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي
[1]
م: ثلاث عشر.
[2] ح، و
المصنوع بالمصنوع.
[3] ح، د:
جاز أن يكون.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 462