responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 462

و قال (- ك-): ان كان الغبن دون الثلاث، فلا خيار له. و ان كان الثلاث فما فوقه كان له الخيار، و به قال (- ف-)، و زفر.

و يدل على ما قلناه قول النبي عليه السّلام «لا ضرر و لا ضرار» و هذا ضرر. و روي عنه عليه السّلام أنه نهى عن تلقي الركبان، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق. و معلوم أنه انما جعل له الخيار لأجل الغبن.

أحكام الربا

مسألة- 61- (- «ج»-): بيع درهم بدرهمين و دينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه و بيعه كذلك نقدا و موازنة ربا محرم، و به قال جميع الفقهاء و العلماء.

و قال مجاهد: سمعت ثلاثة [1] عشر نفسا من الصحابة يحرمون ذلك، و به قال التابعون، و جميع الفقهاء. و ذهب أربعة من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا، و هم عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن الزبير، و أسامة بن زيد، و زيد بن أرقم.

مسألة- 62- (- «ج»-): إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فضل بين المضروب بالمضروب، و التبر بالتبر، و المصوغ بالمصوغ [2]، فان التفاضل فيه نقدا ربا.

و قال (- ك-): إذا كان وزن الخلخال مائة و قيمته لأجل الصنعة مائة و عشرة، فباعه بمائة و عشرة جاز، و يكون [3] المائة بالمائة و العشرة بالصنعة.

يدل على ما ذكرناه- بعد إجماع الفرقة- ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي‌


[1] م: ثلاث عشر.

[2] ح، و المصنوع بالمصنوع.

[3] ح، د: جاز أن يكون.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست