نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 392
و لا حرج عليك. و هذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا عليهم
السّلام.
مسألة-
167- (- «ج»-): لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب و مما يلزمه في حال
الإحرام من الكفارات أو ما يلتزمه بالنذر، و به قال (- ش-)، و له في النذر وجهان.
و قال أبو
إسحاق: يحل لأنه تطوع بإيجابه على نفسه.
و قال (-
ح-): يأكل من الكل الا من جزاء الصيد و حلق الشعر. و قال (- ك-): يأكل من الكل الا
من جزاء الصيد.
مسألة-
168- (- «ج»-): يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف، و المستحب أن
يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه، و يهدي ثلثه. و (- للش-) فيه قولان أحدهما مثل ما
قلناه، و الثاني يأكل النصف و يتصدق بالنصف. [و قوله تعالى «فَكُلُوا مِنْهٰا
وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»[1] تقسم ثلاثة
أقسام] [1].
مسألة-
169- (- «ج»-): يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف و سعى و قصر و
التقصير نسك يثاب عليه، و به قال (- ح-)، و هو أحد قولي (- ش-) إذا قال ان الحلق
نسك و الثاني أنه إطلاق محظور و ليس بنسك و لا يثاب عليه.
مسألة-
170- (- «ج»-): التحلل في الحج ثلاثة، أولها: إذا رمى و حلق و ذبح فإنه
يتحلل من كل شيء إلا النساء و الطيب، فاذا طاف طواف الزيارة و سعى حل له كل شيء
إلا النساء، فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم و يجوز له أن يأكل منه، فاذا
طاف طواف النساء حلت له النساء.
و قال
الفقهاء كلهم: انه يتحلل التحللين معا بالرمي و الحلق و طواف الزيارة فالتحلل
الأول يحصل بشيئين رمي و حلاق، أو رمى و طواف، أو حلاق و طواف و يستبيح عند ذلك
اللباس و ترجيل الشعر و الحلق و تقليم الأظافير.
[1]
هذه الزيادة تختص م. و في الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة و قوله تعالى.[1]
سورة الحج آية 36.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 392