نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 366
و (- للش-) فيه ثلاثة أقوال مبني على أقواله في الكفارات، أحدها: أن
الاعتبار بحال الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام، فإن أهدى كان أفضل. و الثاني:
الاعتبار بحال الأداء. و الثالث: بأغلظ الأحوال، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي.
مسألة-
51- (- «ج»-): قد بينا أنه إذا لم يكن صام الثلاثة أيام التي قبل النحر،
فلا يصوم أيام التشريق و يصوم غيرها و يكون أداء الى أن يهل المحرم، فإذا أهل
المحرم فان وقت الصوم قد فات و وجب عليه الهدي و استقر في ذمته.
و قال (-
ح-): إذا لم يصم الى أن يجيء يوم النحر سقط الصوم فلا يفعل أبدا و يستقر في ذمته.
و قال (- ش-) في القديم: يصوم أيام التشريق و يكون أداء و بعدها يصومها و يكون
قضاء. و قال في الجديد: لا يصوم التشريق و يصوم بعدها و يكون قضاء.
مسألة-
52- (- «ج»-): صوم السبعة أيام لا يجوز الا بعد أن يرجع الى أهله، أو
يصير بمقدار مسير الناس الى أهله، أو يمضي عليه شهر ثمَّ يصوم بعده.
و قال (-
ح-): إذا فرغ من أفعال الحج، جاز له صوم السبعة أيام قبل أن يأخذ في السير. و (-
للش-) فيه قولان، أحدهما: أن المراد هو الرجوع الى الأهل كما قلناه، و الأخر: انه
إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج، و في أصحابه من يجعل القول
الثاني مثل قول (- ح-).
مسألة-
53- (- «ج»-): إذا لم يصم في مكة و لا في طريقه حتى عاد الى وطنه صام
الثلاثة متتابعة و السبعة مخير فيها، و يجوز أن يصوم العشر متتابعة و (- للش-) فيه
قولان، أحدهما ما قلناه، و الثاني أنه يفصل بين الثلاثة و السبعة.
و كيف يفصل
له فيه خمسة أقوال، أحدها: أربعة أيام و قدر المسافة، و الثاني:
أربعة أيام،
و الثالث: قدر المسافة، و الرابع: لا يفصل بينهما، و الخامس: يفصل
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 366