responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 361

مسألة- 30- (- «ج»-): إذا قرن بين الحج و العمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، و ان أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحل و يجعلها متعة جاز ذلك و يلزمه الدم. و قد بينا ما يريد الفقهاء بالقران.

و اختلفوا في لزوم الدم، فقال (- ش-)، و (- ك-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و (- ح-): يلزمه دم.

و قال الشعبي: عليه بدنة. و قال طاوس: لا شي‌ء عليه، و به قال داود، و حكي أن محمد بن داود استفتى عن هذا بمكة، فأفتى بمذهب أبيه فجروا برجله.

مسألة- 31-: إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج، ينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة، فإن خالف و أحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع الى مكة و يحرم منها، سواء أحرم من الحل أو من الحرم، و ان لم يمكنه مضى على إحرامه و تمم أفعال الحج و لا يلزمه دم.

و قال (- ش-): ان أحرم من خارج مكة و عاد إليها، فلا شي‌ء عليه. و ان لم يعد إليها و مضى على وجهه الى عرفات، فان كان أنشأ الإحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا، و ان أنشأ من الحرم فعلى قولين، أحدهما: عليه دم، و الأخر: لا دم عليه.

مسألة- 32-: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مكة و طاف و سعى و حلق لا يكون معتمرا و لا يلزمه دم، لان كون ذلك عمرة يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: يكون عمرته صحيحة.

مسألة- 33- (- «ج»-): التمتع أفضل من القران و الافراد، و به قال (- د-)، و هو قول (- ش-) في اختلاف الحديث. و قال في عامة كتبه: الافراد أفضل، و به قال (- ك-)، و قال: التمتع أفضل من القران.

و قال (- ر-)، و (- ح-) و أصحابه و المزني: القران أفضل، و كره عمر المتعة. و كره‌

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست