responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 354

لا يجب عليه فرض الحج، و ان كان مستطيعا للمشي قادرا عليه، و به قال في الصحابة ابن عباس، و ابن عمر، و في التابعين الحسن البصري، و سعيد بن جبير، و في الفقهاء (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ك-): إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد و القدرة على الزاد يختلف، فان كان مالكا له لزمه، و ان لم يكن مالكا له و كان ذا صناعة، كالتجارة و الخياطة و الحجامة و ما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه، و ان لم يكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد، فعنده القدرة على المشي كالراحلة و القدرة على كسب الزاد بصنعة، أو مسألة الناس كوجود الزاد، و بمثله قال ابن الزبير و الضحاك.

مسألة- 5-: إذا وجد الزاد و الراحلة و لزمه فرض الحج و لا زوجة له بدء بالحج دون النكاح، سواء خشي العنت أو لم يخش، لأنه لا يجوز العدول عن الفرض الى النفل الا بدليل.

و قال (- ع-): ان خاف العنت فالنكاح أولى، و ان لم يخف العنت فالحج أولى و قال أصحاب (- ش-): ليس لنا فيه نص، غير أن الذي قاله (- «ع»-) قريب.

مسألة- 6- (- «ج»-): الذي لا يستطيع الحج بنفسه و أيس من ذلك: اما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله، و هو العضب [1] و الضعف الشديد من الكبر أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من يحج عنه فاذا فعل ذلك سقط الفرض عنه، و به قال (- ر-)، و (- ح-)، و أصحابه، و (- ش-)، و ابن المبارك، و (- د-)، و (- ق-).

و قال (- ك-): فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، فاذا كان معضوبا لم يجب الحج عليه، و لا يجوز أن يكتري من يحج عنه، فإن أوصى أن يحج‌


[1] عضبه المرض: أقعده عن الحركة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست